باب فرض الحج والعمرة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 29
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَبَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعاً لأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَاتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الأَكْبَرِ مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الأَكْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 124
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/139)
2ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله قَالَ هُمَا مَفْرُوضَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/141)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ فَقَالَ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَصِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ الله.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 124
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/141)
4ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ لأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله وَإِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ أَ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/142)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لا وَلَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/142)
6ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/143)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ حَجٌّ وَلا عُمْرَةٌ حَتَّى يُعْتَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/144)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/144)
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī