باب فرض الحج والعمرة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 29
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَسَائِلَ بَعْضُهَا مَعَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَبَعْضُهَا مَعَ أَبِي الْعَبَّاسِ فَجَاءَ الْجَوَابُ بِإِمْلائِهِ سَأَلْتَ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً يَعْنِي بِهِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ جَمِيعاً لأَنَّهُمَا مَفْرُوضَانِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لله قَالَ يَعْنِي بِتَمَامِهِمَا أَدَاءَهُمَا وَاتِّقَاءَ مَا يَتَّقِي الْمُحْرِمُ فِيهِمَا وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الْحَجِّ الأَكْبَرِ مَا يَعْنِي بِالْحَجِّ الأَكْبَرِ فَقَالَ الْحَجُّ الأَكْبَرُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ وَرَمْيُ الْجِمَارِ وَالْحَجُّ الأَصْغَرُ الْعُمْرَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 124
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/139)