باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 43
1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُرِيدُ أَنْ يَحُجَّ وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ يَحُجُّ أَوْ يَخْتَتِنُ قَالَ لا يَحُجُّ حَتَّى يَخْتَتِنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/171)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلا يَطُوفُ إِلاَّ وَهُوَ مُخْتَتِنٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/172)