باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختتن
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 43
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَةُ غَيْرَ الْمَخْفُوضَةِ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلا يَطُوفُ إِلاَّ وَهُوَ مُخْتَتِنٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 130
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/172)