باب صفة الاقران وما يجب على القارن
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 53
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا يَكُونُ الْقَارِنُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافَانِ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُفْرِدُ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 136, 137
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/195)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْقَارِنُ لا يَكُونُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 137
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/195)
3ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ قَالَ وَلِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ يُجْزِئُكَ فِيهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاحِدٌ وَقَالَ طُفْ بِالْكَعْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 137
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/195)