باب صفة الاقران وما يجب على القارن
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 53
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْقَارِنُ لا يَكُونُ إِلاَّ بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَعَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَرَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَسَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَطَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَهُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 137
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/195)