باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 88
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُهُ وَلا يَشُقُّهُ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 163, 164
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/298)
2ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَصَمِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَدَخَلَ فِي الطَّوَافِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ وَكِسَاءٌ فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَشُقُّونَ قَمِيصَهُ وَكَانَ صُلْباً فَرَآهُ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَهُمْ يُعَالِجُونَ قَمِيصَهُ يَشُقُّونَهُ فَقَالَ لَهُ كَيْفَ صَنَعْتَ فَقَالَ أَحْرَمْتُ هَكَذَا فِي قَمِيصِي وَكِسَائِي فَقَالَ انْزِعْهُ مِنْ رَأْسِكَ لَيْسَ يُنْزَعُ هَذَا مِنْ رِجْلَيْهِ إِنَّمَا جَهِلَ فَأَتَاهُ غَيْرُ ذَلِكَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ قَالَ يَنْزِعُهُ مِنْ رَأْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 164
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/299)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ إِنْ لَبِسْتَ ثَوْباً فِي إِحْرَامِكَ لا يَصْلُحُ لَكَ لُبْسُهُ فَلَبِّ وَأَعِدْ غُسْلَكَ وَإِنْ لَبِسْتَ قَمِيصاً فَشُقَّهُ وَأَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 164
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/299)