باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 88
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُهُ وَلا يَشُقُّهُ وَإِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَأَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 163, 164
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/298)