باب التيمم وأحكامه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 20
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ« يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 427
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُمَا سَأَلاَهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِي سَفَرٍ جَنَابَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ فِي اَلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ اَلْمَاءَ طَهُوراً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 104
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 427
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ فَإِذَا تَيَمَّمَ اَلرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ اَلْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ اَلْأَرْضُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 105
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلاَةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ« يَتَيَمَّمُ أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ اَلطَّهُورِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 105
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مَاءٌ قَلِيلٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ« إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلاَ يُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَةً وَ لْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ اَلصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 105
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا تَيَمَّمَتْ مِنَ اَلْحَيْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ« نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ يَجِدُ اَلْمَاءَ يَأْتِي أَهْلَهُ فَقَالَ« مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَبِقاً أَوْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 105
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُقِيمُ بِالْبِلاَدِ اَلْأَشْهُرَ لَيْسَ فِيهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ اَلْمَرَاعِي وَ صَلاَحِ اَلْإِبِلِ قَالَ« لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 105
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 428
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ اَلْمَاءَ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً يُومِئُ إِيمَاءً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 106
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ لاَ يَتَوَضَّأُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 106
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ فِي اَلسَّفَرِ فَيَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ« يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ وَ يَسْتَبْقِي اَلْمَاءَ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً اَلْمَاءَ وَ اَلصَّعِيدَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 106
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجُنُبُ يَكُونُ مَعَهُ اَلْمَاءُ اَلْقَلِيلُ فَإِنْ هُوَ اِغْتَسَلَ بِهِ خَافَ اَلْعَطَشَ أَ يَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ« بَلْ يَتَيَمَّمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَرَادَ اَلْوُضُوءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 106
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِحْتَاجَ إِلَى اَلْوُضُوءِ لِلصَّلاَةِ وَهُوَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ« لاَ بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يُشْتَرَى بِذَلِكَ مَالٌ كَثِيرٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 106
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 429
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ« فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ» فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّى صَلاَتَهُ كُلَّهَا قَالَ« لاَ يُعِيدُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 430
قال محمد بن الحسن: قد تكلمنا فيما مضى على معنى هذا الخبر، ويحتمل أن يكون الخبر محمولا على ضرب من الاستجاب دون الفرض والايجاب.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَيُصَلِّي فَيُومِئُ إِيمَاءً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 107
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 430
ولا ينافي هذا الخبر
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 430
لان الوجه في هذا الخبر حال الضرورة التي لا يتمكن معها من نزع الثوب من برد أو غيره فحينئذ يصلي فيه ويعيد بعد ذلك الصلاة.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ نَائِماً فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ اَلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لاَ يَمُرَّ فِي اَلْمَسْجِدِ إِلاَّ مُتَيَمِّماً وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَمُرَّ فِي سَائِرِ اَلْمَسَاجِدِ وَ لاَ يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْمَسَاجِدِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 431
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ فَوَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ« يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 431
الشرح #1