باب الحيض والاستحاضة والنفاس

تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 19
تهذيب الأحكام

الكتاب 1, الباب 19

باب الحيض والاستحاضة والنفاس

85 حديثًا · 10 شروح
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَارِيَةِ اَلْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ تَقْعُدُ فِي اَلشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي اَلشَّهْرِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لاَ يَكُونُ طَمْثُهَا فِي اَلشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ« فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ اَلصَّلاَةَ مَا دَامَتْ تَرَى اَلدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ اَلْعَشَرَةَ فَإِذَا اِتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 90
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 402
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ« تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلطُّهْرَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ« تُصَلِّي» قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ قَالَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ اِنْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلاَّ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 90
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 402
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ اَلطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى اَلطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ «إِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلاَثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ اَلثَّلاَثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اِغْتَسَلَتْ وَ اِسْتَثْفَرَتْ وَ اِحْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 90
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 403
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَيْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ وَ هِيَ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ« أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ كَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَكْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 403
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْمَرْأَةُ إِذَا رَأَتِ اَلدَّمَ فِي أَوَّلِ حَيْضِهَا فَاسْتَمَرَّ اَلدَّمُ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّي عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً» قَالَ اَلْحَسَنُ وَ قَالَ اِبْنُ بُكَيْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لاَ يَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 403
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَيْضِ وَ اَلسُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ فَقَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَنَّ فِي اَلْحَيْضِ ثَلاَثَ سُنَنٍ بَيَّنَ فِيهَا كُلَّ مُشْكِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّى لَمْ يَدَعْ لِأَحَدٍ مَقَالاً فِيهِ بِالرَّأْيِ أَمَّا إِحْدَى اَلسُّنَنِ فَالْحَائِضُ اَلَّتِي لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلاَ اِخْتِلاَطٍ عَلَيْهَا ثُمَّ اِسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ وَ هِيَ فِي ذَلِكَ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا فَإِنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ اِسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ «تَدَعُ اَلصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا» وَ قَالَ« إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ» فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّيَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَمْ تَخْتَلِطْ عَلَيْهَا أَ لاَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهَا كَمْ يَوْمٍ هِيَ وَ لَمْ يَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَى كَذَا يَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً مَا كَانَتْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا وَ كَذَلِكَ أَفْتَى أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سُئِلَ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ «إِنَّمَا ذَلِكَ عَزْفٌ أَوْ رَكْضَةٌ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَلْتَدَعِ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ» قِيلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ« وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ اَلْمَثْعَبِ»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« هَذَا تَفْسِيرُ حَدِيثِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لاَ وَقْتَ لَهَا إِلاَّ أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّةُ اَلَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ اَلدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ اَلشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« لَيْسَ ذَلِكِ بِحَيْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ اَلدَّمَ وَ صَلِّي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ وَ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي مِرْكَنٍ لِأُخْتِهَا فَكَانَ صُفْرَةُ اَلدَّمِ تَعْلُو اَلْمَاءَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ هَذِهِ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْكَ أَلاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ وَ لَكِنْ قَالَ لَهَا« إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي» فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ هَذِهِ اِمْرَأَةٌ قَدِ اِخْتَلَطَ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لاَ وَقْتَهَا أَ لاَ تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ« إِنَّهَا اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ» فَفِي أَقَلَّ مِنْ هَذَا يَكُونُ اَلرِّيبَةُ وَ اَلاِخْتِلاَطُ فَلِهَذَا اِحْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ اَلدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرَ لَوْنِهِ مِنَ اَلسَّوَادِ إِلَى غَيْرِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ وَ لَوْ كَانَتْ تَعْرِفُ أَيَّامَهَا مَا اِحْتَاجَتْ إِلَى مَعْرِفَةِ لَوْنِ اَلدَّمِ لِأَنَّ اَلسُّنَّةَ فِي اَلْحَيْضِ أَنْ يَكُونَ اَلصُّفْرَةُ وَ اَلْكُدْرَةُ فَمَا فَوْقَهَا فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَيْضاً كُلَّهُ إِنْ كَانَ اَلدَّمُ أَسْوَدَ أَ وْ غَيْرَ ذَلِكَ فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ قَلِيلَ اَلدَّمِ وَ كَثِيرَهُ فِي أَيَّامِ اَلْحَيْضِ حَيْضٌ كُلَّهُ إِذَا كَانَتِ اَلْأَيَّامُ مَعْلُومَةً فَإِذَا جَهِلَتِ اَلْأَيَّامَ وَ عَدَدَهَا اِحْتَاجَتْ إِلَى اَلنَّظَرِ إِلَى إِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَيُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَ لاَ أَرَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ اِجْلِسِي كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَةٌ كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اَلْأُولَى بِذَلِكَ وَ كَذَلِكَ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَفْتَى فِي مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِنَا اِسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِي عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ« إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَأَيْتِ اَلطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِي وَ صَلِّي»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَأَرَى جَوَابَ أَبِي هَاهُنَا غَيْرَ جَوَابِهِ فِي اَلْمُسْتَحَاضَةِ اَلْأُولَى أَ لاَ تَرَاهُ قَالَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى عَدَدِ اَلْأَيَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا« إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ» وَ أَمَرَهَا هُنَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى اَلدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَيَّرَ وَ قَوْلُهُ« اَلْبَحْرَانِيَّ» شِبْهُ مَعْنَى قَوْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ يُعْرَفُ» وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَحْرَانِيّاً لِكَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ وَ هَذِهِ سُنَّةُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ [صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خ ل] فِي اَلَّتِي اِخْتَلَطَ أَيَّامُهَا حَتَّى لاَ تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا كَانَ مِنْ قَلِيلِ اَلْأَيَّامِ وَ كَثِيرِهِ» قَالَ« وَأَمَّا اَلسُّنَّةُ اَلثَّالِثَةُ فَفِي اَلَّتِي لَيْسَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ وَ لَمْ تَرَ اَلدَّمَ قَطُّ وَرَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَكَتْ وَاِسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّةَ هَذِهِ غَيْرُ سُنَّةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اِمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَقَالَتْ إِنِّي اُسْتُحِضْتُ حَيْضَةً شَدِيدَةً فَقَالَ« اِحْتَشِي كُرْسُفاً» فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ لَهَا« تَلَجَّمِي وَ تَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اَللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ صُومِي ثَلاَثاً وَ عِشْرِينَ أَوْ أَرْبَعاً وَ عِشْرِينَ وَ اِغْتَسِلِي لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلظُّهْرَ وَ عَجِّلِي اَلْعَصْرَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً وَ أَخِّرِي اَلْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِي اَلْعِشَاءَ وَ اِغْتَسِلِي غُسْلاً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَأَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ فِي هَذِهِ غَيْرَ مَا بَيَّنَ فِي اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَيْنِكَ أَ لاَ تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَ لَهَا« تَحَيَّضِي سَبْعاً» فَيَكُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْكِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَهَا وَ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ غَيْرُ حَائِضٍ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا يَزِيدُ هَذَا بَيَاناً قَوْلُهُ لَهَا« تَحَيَّضِي» وَ لَيْسَ يَكُونُ اَلتَّحَيُّضُ إِلاَّ لِلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تُرِيدُ أَنْ تُكَلَّفَ مَا تَعْمَلُ اَلْحَائِضُ أَ لاَ تَرَاهُ لَمْ يَقُلْ لَهَا أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ وَ مِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا« فِي عِلْمِ اَللَّهِ» لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ لَهَا وَ إِنْ كَانَتِ اَلْأَشْيَاءُ كُلُّهَا فِي عِلْمِ اَللَّهِ فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ تِلْكَ قَطُّ وَهَذِهِ سُنَّةُ اَلَّتِي اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَى وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَى طُهْرِهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَيْهَا فَجَمِيعُ حَالاَتِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ تَدُورُ عَلَى هَذِهِ اَلسُّنَنِ اَلثَّلاَثَةِ لاَ يَكَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ إِنْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مَعْلُومَةٌ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَهِيَ عَلَى أَيَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا اَلَّتِي جَرَتْ عَلَيْهَا لَيْسَ فِيهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَيْرُ أَيَّامِهَا فَإِنِ اِخْتَلَطَتِ اَلْأَيَّامُ عَلَيْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَيَّرَ عَلَيْهَا اَلدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَيُّرُ حَالاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَيَّامٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ اِسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلاَثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اِسْتَمَرَّ بِهَا اَلدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِي كُلِّ شَهْرٍكَمَا قَالَ لَهَا فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ فِي أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَةَ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ تُصَلِّي فَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَكُونُ فِي اَلشَّهْرِ اَلثَّانِي فَإِنِ اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ لِوَقْتِهِ مِنَ اَلشَّهْرِ اَلْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّى تَوَالَتْ عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثٌ فَقَدْ عُلِمَ اَلْآنَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَخَلْقاً مَعْرُوفاً فَتَعْمَلُ عَلَيْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَكُونُ سُنَّتَهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ إِنِ اِسْتَحَاضَتْ فَقَدْ صَارَ سُنَّةً إِلَى أَنْ تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ اَلْوَقْتُ أَنْ تَوَالَى عَلَيْهَا حَيْضَتَانِ أَوْ ثَلاَثُ حِيَضٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلَّتِي تَعْرِفُ أَيَّامَهَا« دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ» فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ اَلْقُرْءَ اَلْوَاحِدَ سُنَّةً لَهَا فَيَقُولَ« دَعِي اَلصَّلاَةَ أَيَّامَ قُرْئِكِ» وَ لَكِنْ بَيَّنَ لَهَا اَلْأَقْرَاءَ فَأَدْنَاهُ حَيْضَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنِ اِخْتَلَطَتْ عَلَيْهَا أَيَّامُهَا وَزَادَتْ وَنَقَصَتْ حَتَّى لاَ تَقِفَ مِنْهَا عَلَى حَدٍّ وَ لاَ مِنَ اَلدَّمِ عَلَى لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ اَلدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَيْسَ لَهَا سُنَّةٌ غَيْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« إِذَا أَقْبَلَتِ اَلْحَيْضَةُ فَدَعِي اَلصَّلاَةَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي» وَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« إِنَّ دَمَ اَلْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» كَقَوْلِ أَبِي« إِذَا رَأَيْتِ اَلدَّمَ اَلْبَحْرَانِيَّ» فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اَلْأَمْرُ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّ اَلدَّمَ أَطْبَقَ عَلَيْهَا فَلَمْ تَزَلِ اَلاِسْتِحَاضَةُ دَارَّةً وَ كَانَ اَلدَّمُ عَلَى لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالٍ وَاحِدَةٍ فَسُنَّتُهَا اَلسَّبْعُ وَ اَلثَّلاَثُ وَ اَلْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا قِصَّةُ حَمْنَةَ حِينَ قَالَتْ إِنِّي أَثُجُّهُ ثَجّاً».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 403
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَتَأْذَنُ لِي فِيهَا فَقَالَ لِي« هَاتِ» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوِ اِشْتَرَى جَارِيَةً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ وَ فِي أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا اِفْتَرَعَهَا غَلَبَ اَلدَّمُ فَمَكَثَتْ أَيَّاماً وَ لَيَالِيَ فَأُرِيَتِ اَلْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْحَيْضَةِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ« إِنْ كَانَ مِنَ اَلْحَيْضِ فَلْيُمْسِكْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ يَأْتِيهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ» قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ اَلْحَيْضِ هُوَ أَوْ مِنَ اَلْعُذْرَةِ فَقَالَ« يَا خَلَفُ سِرُّ اَللَّهِ فَلاَ تُذِيعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَةً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ اَلْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ اَلطَّمْثِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 408
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا وَ اَلدَّمُ سَائِلٌ لاَ تَدْرِي مِنْ دَمِ اَلْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ اَلْقَرْحَةِ فَقَالَ« مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا اَلْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ اَلدَّمُ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ اَلْقَرْحَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 409
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالاَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِيَ فِي اَلرَّحِمِ اَلدَّمُ وَ لَمْ يَخْرُجْ وَ تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 409
عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ أَ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« نَعَمْ إِنَّ اَلْحُبْلَى رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ قَالَ «نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حُبْلَى».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« تَتْرُكُ إِذَا دَامَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي اَلْحَبَلِ قَالَ« تَقْعُدُ أَيَّامَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فَإِذَا زَادَ اَلدَّمُ عَلَى اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ اِسْتَظْهَرَتْ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ ذَلِكَ مِنْهَا تَرَى كَمَا تَرَى اَلْحَائِضُ مِنَ اَلدَّمِ قَالَ« تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ إِنْ كَانَ دَماً كَثِيراً فَلاَ تُصَلِّيَنَّ وَإِنْ كَانَ قَلِيلاً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 91
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ اَلْيَوْمَ أَوِ اَلْيَوْمَيْنِ قَالَ« إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلاَ تُصَلِّي ذَيْنِكَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَتْ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَتَيْنِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 92
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ أَ تُصَلِّي قَالَ «تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 92
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدَّمَ كَمَا كَانَتْ تَرَى أَيَّامَ حَيْضِهَا مُسْتَقِيماً فِي كُلِّ شَهْرٍ قَالَ« تُمْسِكُ عَنِ اَلصَّلاَةِ كَمَا كَانَتْ تَصْنَعُ فِي حَيْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 92
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 410
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحُبْلَى تَرَى اَلدُّفْقَةَ وَ اَلدُّفْقَتَيْنِ مِنَ اَلدَّمِ فِي اَلْأَيَّامِ وَ فِي اَلشَّهْرِ وَ فِي اَلشَّهْرَيْنِ فَقَالَ« تِلْكَ اَلْهِرَاقَةُ لَيْسَ تُمْسِكُ هَذِهِ عَنِ اَلصَّلاَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 92
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 411
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« مَا كَانَ اَللَّهُ لِيَجْعَلَ حَيْضاً مَعَ حَبَلٍ يَعْنِي إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ وَ هِيَ حَامِلٌ لاَ تَدَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ تَرَى عَلَى رَأْسِ اَلْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا اَلطَّلْقُ وَ رَأَتِ اَلدَّمَ تَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 411
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَعِيمٍ الصَّحَّافِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ أُمَّ وَلَدِي تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي عِشْرُونَ يَوْمًا مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِيهِ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَلَا مِنَ الطَّمْثِ، فَلْتَتَوَضَّأْ وَتَحْتَشِيَ بِكُرْسُفٍ وَتُصَلِّي. فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتْ تَرَى فِيهِ الدَّمَ بِقَلِيلٍ أَوْ فِي الْوَقْتِ مِنْ ذٰلِكَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ أَيَّامِهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا. فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذٰلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ، وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِيَ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَتْ تَرَى الدَّمَ فِيهَا بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَحْتَشِيَ وَتَسْتَثْفِرَ وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ الدَّمُ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ لَا يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْكُرْسُفَ. فَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ، وَإِنْ طَرَحَتِ الْكُرْسُفَ وَلَمْ يَسِلِ الدَّمُ فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ وَلَا غُسْلَ عَلَيْهَا. قَالَ: فَإِنْ كَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَكَتِ الْكُرْسُفَ يَسِيلُ مِنْ خَلْفِ الْكُرْسُفِ صَبِيبًا لَا يَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَحْتَشِيَ وَتُصَلِّي، وَتَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ: وَكَذٰلِكَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَةُ، فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذٰلِكَ أَذْهَبَ اللهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 411
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْأُولَى قَالَ« لاَ إِنَّمَا تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي تَطْهُرُ عِنْدَهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 92
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 412
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَ قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ« إِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلاَ تُصَلِّي إِلاَّ اَلْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا اَلْوَقْتُ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اَللَّهُ عَنْهَا مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ فِي اَلدَّمِ أَكْثَرُ» قَالَ« وَ إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ اَلشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ اَلدَّمِ فَلْتَقْضِ اَلظُّهْرَ لِأَنَّ وَقْتَ اَلظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ اَلظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلاَةَ اَلظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 93
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 413
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ[ اَلْعَلاَءِ خ ل] بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلْمَرْأَةُ تَرَى اَلطُّهْرَ عِنْدَ اَلظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِي شَأْنِهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ اَلْعَصْرِ قَالَ« تُصَلِّي اَلْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَيَّعَتْ فَعَلَيْهَا صَلاَتَانِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 93
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 413
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا طَهُرَتِ اَلْحَائِضُ قَبْلَ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ اَلْعَصْرِ صَلَّتِ اَلْعَصْرَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 93
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 413
وَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، فَإِنْ طَهُرَتْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 414
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ اَلْفَجْرِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَاَلْعِشَاءَ وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 414
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا طَهُرَتِ اَلْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اَللَّيْلِ فَلْتُصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 414
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ اَلزُّجَاجِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِي اَللَّيْلِ صَلَّتِ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 414
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ وَمُحَمَّدٍ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنِ الشَّيْخِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَإِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 414
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَقُومُ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ فَلاَ تَقْضِي ظُهْرَهَا حَتَّى تَفُوتَهَا اَلصَّلاَةُ وَ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ أَ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا قَالَ« إِنْ كَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ كَانَتْ دَائِبَةً فِي غُسْلِهَا فَلاَ تَقْضِي» وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ« كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّى يَقُولَ القائل قَدْ كَادَتِ اَلشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ إِنْسَاناً يُصَلِّي اَلْعَصْرَ تِلْكَ اَلسَّاعَةَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَكَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّيَ اَلْعَصْرَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 415
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا رَأَتِ اَلْمَرْأَةُ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ ثُمَّ أَخَّرَتِ اَلْغُسْلَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى ثُمَّ رَأَتْ دَماً كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 93
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 415
اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ رَأَتِ اَلطُّهْرَ وَ هِيَ قَادِرَةٌ عَلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَقْتَ صَلاَةٍ فَفَرَّطَتْ فِيهَا حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَّطَتْ فِيهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَقَامَتْ فِي تَهْيِئَةِ ذَلِكَ فَجَازَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي دَخَلَ وَقْتُهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 94
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 415
اِبْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلَّتِي تَكُونُ فِي صَلاَةِ اَلظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَرَى اَلدَّمَ قَالَ« تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي اَلرَّكْعَتَيْنِ» قَالَ« فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ وَ هِيَ فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ اَلرَّكْعَةَ اَلَّتِي فَاتَتْهَا مِنَ اَلْمَغْرِبِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 94
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اِمْرَأَةٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هِيَ طَاهِرَةٌ فَأَخَّرَتِ اَلصَّلاَةَ حَتَّى حَاضَتْ قَالَ« تَقْضِي إِذَا طَهُرَتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 94
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ قَالَ« تَصُومُ وَ لاَ تَعْتَدُّ بِهِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ طَهُرَتْ بِلَيْلٍ مِنْ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى أَصْبَحَتْ عَلَيْهَا قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 94
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُفْطِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 416
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَمِثَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ قَالَ« تُفْطِرُ حِينَ تَطْمَثُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ اَلطَّمْثُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ اَلزَّوَالِ فَهِيَ فِي سَعَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ اَلشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ مَا لَمْ تَأْكُلْ أَوْ تَشْرَبْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلدَّمَ غُدْوَةً أَوِ اِرْتِفَاعَ اَلنَّهَارِ أَوْ عِنْدَ اَلزَّوَالِ قَالَ« تُفْطِرُ وَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ اَلْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ اَلزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَى صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِكَ اَلْيَوْمَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَيَّ سَاعَةٍ رَأَتِ اَلدَّمَ فَهِيَ تُفَطِّرُ اَلصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَإِذَا رَأَتِ اَلطُّهْرَ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ قَضَتْ صَلاَةَ اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلُ مِثْلُ ذَلِكَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَطْلُعُ الْفَجْرُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَقَدْ أَكَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي طَهُرَتْ فِيهِ؟ قَالَ: تَصُومُ وَلَا تَعْتَدُّ بِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 417
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ صَلَّتْ مِنَ اَلظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ« تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لاَ تَقْضِي تِلْكَ اَلرَّكْعَتَيْنِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418
عَنْهُ عَنْ شَاذَانَ بْنِ اَلْخَلِيلِ اَلنَّيْسَابُورِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ اَلظُّهْرَ هَلْ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ قَالَ« نَعَمْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ« تُدْخِلُ يَدَهَا فَتَمَسُّ اَلْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَيْئاً اِنْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ صَلاَتَهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَحِيضُ وَ هِيَ جُنُبٌ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ قَالَ« غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ وَ اَلْحَيْضِ وَاحِدٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لاَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ« قَدْ جَاءَهَا مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ لاَ تَغْتَسِلُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 418
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا حَاضَتِ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 95
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 419
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ اِمْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ« تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 96
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 419
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ اَلْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى اِمْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَيْنِ قَالَ« تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 96
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 419
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ وَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: فِي اَلرَّجُلِ يُجَامِعُ اَلْمَرْأَةَ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ قَالَ« غُسْلُ اَلْجَنَابَةِ عَلَيْهَا وَاجِبٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 419
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ« إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اِغْتَسَلَتْ غُسْلاً وَاحِداً لِلْحَيْضِ وَ اَلْجَنَابَةِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 96
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 419
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا فَقَالَ« لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ أَيَّامُهَا فَإِنْ رَأَتِ اَلصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 420
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ قَالَ« إِنْ كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ فَلَيْسَ مِنَ اَلْحَيْضِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 96
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 420
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَرَى اَلصُّفْرَةَ فَقَالَ« مَا كَانَ قَبْلَ اَلْحَيْضِ فَهُوَ مِنَ اَلْحَيْضِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ اَلْحَيْضِ فَلَيْسَ مِنْهُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 420
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ اَلْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي اَلْمَسْجِدِ وَ لاَ تَضَعُ فِيهِ فَقَالَ« إِنَّ اَلْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لاَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلاَّ مِنْهُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 96
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 420
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِينَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ« تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَطْهُرَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 420
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَةً».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا بَلَغَتِ اَلْمَرْأَةُ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« حَدُّ اَلَّتِي يَئِسَتْ مِنَ اَلْمَحِيضِ خَمْسُونَ سَنَةً».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ تُنَاوِلُ اَلرَّجُلَ اَلْمَاءَ فَقَالَ« قَدْ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ اَلْخُمْرَةَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :فِي اِمْرَأَةٍ اِعْتَكَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ فَقَالَ« تَرْجِعُ لَيْسَ لَهَا اِعْتِكَافٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« وَ أَيُّ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ مُعْتَكِفَةً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ فَخَرَجَتْ مِنَ اَلْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ تَقْضِيَ اِعْتِكَافَهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 421
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي اَلْحَائِضِ إِذَا اِغْتَسَلَتْ فِي وَقْتِ اَلْعَصْرِ تُصَلِّي اَلْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّي اَلظُّهْرَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 422
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اِمْرَأَةٍ اِدَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ فَقَالَ« كَلِّفُوا نِسْوَةً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَيْضَهَا كَانَ فِيمَا مَضَى عَلَى مَا اِدَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلاَّ فَهِيَ كَاذِبَةٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 422
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« اَلْعِدَّةُ وَ اَلْحَيْضُ إِلَى اَلنِّسَاءِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 422
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ اَلْمَاءَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ« لاَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 97
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 422
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْجَارِيَةُ اَلنَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ لاَ تَتَوَضَّأُ وَ لاَ تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 98
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَثْنَى الْحَنَّاطِ عَنْ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 98
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحَائِضِ كَمْ يَكْفِيهَا مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ« فَرَقٌ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 98
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا اَلزَّعْفَرَانُ لَمْ يَذْهَبْ بِهِ اَلْمَاءُ قَالَ« لاَ بَأْسَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ اَلْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْحَائِضِ تَرَى اَلطُّهْرَ وَ هِيَ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ قَالَ« إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وَ تُصَلِّي» قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ اَلْحَالِ قَالَ« نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَيَمَّمَتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 423
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ:« فِي اَلْجَارِيَةِ أَوَّلِ مَا تَحِيضُ يُدْفَعُ عَلَيْهَا اَلدَّمُ فَتَكُونُ مُسْتَحَاضَةً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلاَةِ فَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَمْضِيَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ فَإِذَا مَضَى ذَلِكَ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَكَثَتْ تُصَلِّي بَقِيَّةَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمَرَّةِ اَلثَّانِيَةِ أَقَلَّ مَا تَتْرُكُ اَلْمَرْأَةُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَيْهَا اَلْحَيْضُ صَلَّتْ فِي وَقْتِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَكْثَرَ مَا يَكُونُ مِنَ اَلطُّهْرِ وَ تَرْكِهَا اَلصَّلاَةَ أَقَلَّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلْحَيْضِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 424
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِيعاً عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَةِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِيَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَى ذَلِكَ بِيَوْمٍ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 424
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ اَلصَّلاَةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اِثْنَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِي لِصَلاَةِ اَلْغَدَاةِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ اَلظُّهْرِ وَ اَلْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا اَلصَّلاَةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 98
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 424
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ اَلَّتِي لاَ تَطْهُرُ قَالَ« تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلاَةِ اَلظُّهْرِ فَتُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَاَلْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلْمَغْرِبِ فَتُصَلِّي اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعَتَمَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ اَلصُّبْحِ فَتُصَلِّي اَلْفَجْرَ» وَ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ إِلاَّ أَيَّامَ قُرْئِهَا» وَ قَالَ« لَمْ تَفْعَلْهُ اِمْرَأَةٌ قَطُّ اِحْتِسَاباً إِلاَّ عُوفِيَتْ مِنْ ذَلِكَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 98
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ فَقَالَ« تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلاَّ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 99
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ« يَنْظُرُ اَلْأَيَّامَ اَلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا وَ حَيْضَتُهَا مُسْتَقِيمَةٌ فَلاَ يَقْرَبُهَا فِي عِدَّةِ تِلْكَ اَلْأَيَّامِ مِنْ ذَلِكَ اَلشَّهْرِ وَ يَغْشَاهَا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ اَلْأَيَّامِ وَلاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 99
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّبِيعِ اَلْأَقْرَعِ قَالَ حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِهَا اِغْتَسَلَتْ وَ اِحْتَشَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى اَلْكُرْسُفِ زَادَتْ كُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلزَّيَّاتِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اِمْرَأَةٌ رَأَتِ اَلدَّمَ فِي حَيْضِهَا حَتَّى جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُصَلِّيَ قَالَ« تَنْظُرُ عِدَّتَهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ اَلدَّمَ دَماً صَبِيباً فَلْتَغْتَسِلْ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 425
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِمْرَأَةٍ نُفِسَتْ فَتَرَكَتِ اَلصَّلاَةَ ثَلاَثِينَ يَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ اَلدَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ« تَدَعُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ أَيَّامَهَا أَيَّامُ اَلطُّهْرِ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَيَّامِ اَلنِّفَاسِ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 426
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا اَلطَّلْقُ أَيَّاماً أَوْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى اَلصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ« تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا اَلْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلاَةٌ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَهَا مِنَ اَلْوَجَعِ فَعَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ اَلصَّلاَةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 426
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ اَلْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلنُّفَسَاءُ إِذَا اُبْتُلِيَتْ بِأَيَّامٍ كَثِيرَةٍ مَكَثَتْ مِثْلَ أَيَّامِهَا اَلَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ وَاِسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَ إِنْ كَانَتْ لاَ تَعْرِفُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِيَتْ جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَيَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَاِسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَيْ ذَلِكَ ثُمَّ صَنَعَتْ كَمَا تَصْنَعُ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَحْتَشِي وَتَغْتَسِلُ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 426