باب تطهير البدن والثياب من النجاسات
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 22
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ اَلدَّابَّةِ فَيُصِيبُنِي قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 445
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ أَصَابَ اَلثَّوْبَ شَيْءٌ مِنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ فَلاَ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 31
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 445
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَسِيلُ مِنْ أَنْفِهِ اَلدَّمُ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ بَاطِنَهُ يَعْنِي جَوْفَ اَلْأَنْفِ فَقَالَ« إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 445
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُجْنِبُ فِيهِ اَلرَّجُلُ وَ يَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَ« أَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ اَلشِّتَاءُ فَلاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 32
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 445
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبِهِ أَيَتَجَفَّفُ فِيهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اَلنُّطْفَةُ فِيهِ رَطْبَةً فَإِنْ كَانَتْ جَافَّةً فَلاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 445
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَكَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ« يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ فَخِذَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَكَرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ يَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ« لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 446
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فَيَحْسَبُ أَنَّ اَلْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلاَ يَسْتَيْقِنُ فَهَلْ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ عَلَى ذَكَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لاَ يَتَنَشَّفَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَغْسِلُ مَا اِسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ يَنْضِحُ مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِيَابِهِ وَ يَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 446
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ اَلْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ «تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ تَغْسِلُهُ» قُلْتُ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ« تَغْسِلُهُ وَ تُعِيدُ» قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ« تَغْسِلُهُ وَ لاَ تُعِيدُ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ لِمَ ذَلِكَ قَالَ« لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً» قُلْتُ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ« تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ اَلنَّاحِيَةَ اَلَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ» قُلْتُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ ءٌأَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ« لاَ وَلَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ اَلشَّكَّ اَلَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ» قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ وَ تُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ اَلصَّلاَةَ وَغَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى اَلصَّلاَةِ لِأَنَّكَ لاَ تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 32
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 446
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ اَلسِّنَّوْرِ وَ اَلْكَلْبِ وَ اَلْحِمَارِ وَ اَلْفَرَسِ قَالَ« كَأَبْوَالِ اَلْإِنْسَانِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 447
عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ أَبْوَالُ اَلْبَهَائِمِ أَ يَغْسِلُهُ أَمْ لاَ قَالَ« يَغْسِلُ بَوْلَ اَلْفَرَسِ وَ اَلْبَغْلِ وَ اَلْحِمَارِ وَ يَنْضِحُ بَوْلَ اَلْبَعِيرِ وَ اَلشَّاةِ وَ كُلُّ شَيْءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 33
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 447
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِيبُ الثَّوْبَ، فَكَرِهَهُ. فَقُلْتُ: أَلَيْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا؟ فَقَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللهُ لِلْأَكْلِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 33
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 447
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:« لاَ يُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَيْءٌ غَيْرُ اَلدَّمِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَيْءِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ« لاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمِدَادِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَلاَ يُغْسَلُ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 33
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
وَ فِي رِوَايَةِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ: مِثْلُ ذَلِكَ وَ زَادَ« وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ اَلزَّيْتِ إِذَا أَصَابَا اَلثَّوْبَ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ اَلْمَاءَ مِنْ فِيهِ يَغْسِلُ بِهِ اَلشَّيْءَ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَعْنِي اِبْنَ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَأَبْصَرَ فِي ثَوْبِهِ دَماً قَالَ« يُتِمُّ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 448
قال محمد بن الحسن: المعنى فيه إذا كان الدم اقل من مقدار درهم.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« لاَ يُعِيدُ وَ قَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 449
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا تجب ازالتها مثل الدم اليسير فاما غير ذلك فانه يجب منه اعادة الصلاة التي صلاها وهي في ثوبه بعد أن يكون قد سبقه العلم بذلك حسب ما بيناه في رواية زرارة وغيره ويزيد ذلك بيانا ما رواه:
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّى فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ كَانَ حَيْثُ قَامَ لَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 33
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 449
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِيرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ« نَعَمْ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ وَ اَلدَّجَاجَةِ وَ اَلْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ اَلْعَذِرَةَ ثُمَّ تَطَأُ اَلثَّوْبَ أَ يُغْسَلُ قَالَ« إِنْ كَانَ اِسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَيْءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلاَّ فَلاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 449
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَنِيفِ يَكُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ اَلسَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَيَّ اَلْقَطْرَةُ قَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 449
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ اَلْقَصِيرِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِيٍّ يَبُولُ فَيَلْقَى مِنْ ذَلِكَ شِدَّةً فَيَرَى اَلْبَلَلَ بَعْدَ اَلْبَلَلِ فَقَالَ« يَتَوَضَّأُ وَ يَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِي اَلنَّهَارِ مَرَّةً وَاحِدَةً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 450
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُغْسَلَ اَلدَّمُ بِالْبُصَاقِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 450
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ وَعَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالاَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ وَقُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ اَلرِّيحُ بِبَوْلِهِ حَتَّى صَكَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِيَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 33
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 450
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْهِ عِلْكاً قَالَ« لاَ وَلاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ إِلاَّ مَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ اَلْوُضُوءِ وَ لاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ مَا لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 450
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: عَنِ اَلطَّسْتِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوِ اَلْكُوزِ أَوِ اَلتَّوْرِ يَكُونُ فِيهِ تَمَاثِيلُ أَوْ فِضَّةٌ قَالَ« لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لاَ فِيهِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِيدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ« فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ» سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَ لَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ «يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّ اَلْحَدِيدَ نَجَسٌ» وَقَالَ« إِنَّ اَلْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَاَلذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 450
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك يجوز أن يكون المسؤول الراوي لا أبو عبد الله ع وإذا لم يكن فيه صريح بذكر المسؤول حملناه على ما قلناه لان مس الحديد ليس بشئ يوجب اعادة الصلاة.
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ اَلْوُضُوءِ فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ اَلْجَبْرِ إِذْ أُ جْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَ يَضَعُ مَوْضِعَ اَلْجَبْرِ فِي اَلْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ اَلْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 451
قال محمد بن الحسن: هذا محمول على ضرب من الاستحباب لانا قد بينا انه يجزي من الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلها وإذا أمكن حلها فلا بد من ذلك وهذا محمول على ما قلناه من الندب.
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ رُشَيْدٍ يُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِي ظُلْمَةِ اَللَّيْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ كَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَةٍ مِنَ اَلْبَوْلِ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَةٍ ثُمَّ نَسِيَ أَنْ يَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ وَرَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ اَلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ« أَمَّامَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ يَدَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِكَ كُنْتَ حَقِيقاً أَنْ تُعِيدَ اَلصَّلَوَاتِ اَلَّتِي كُنْتَ صَلَّيْتَهُنَّ بِذَلِكَ اَلْوُضُوءِ بِعَيْنِهِ مَا كَانَ مِنْهُنَّ فِي وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ وَ إِذَا كَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلَوَاتِ اَلْمَكْتُوبَاتِ اَلَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ اَلثَّوْبَ خِلاَفُ اَلْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 451
الشرح #1