باب تلقين المحتضرين
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 23
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا عَسُرَ عَلَى اَلْمَيِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَى اَلْمُصَلَّى اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 118
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 452
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا اِشْتَدَّ عَلَيْهِ اَلنَّزْعُ فَضَعْهُ فِي مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 118
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 452
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ لاِبْنِهِ اَلْقَاسِمِ« قُمْ يَا بُنَيَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِيكَ« وَ اَلصَّافّٰاتِ صَفًّا» حَتَّى تَسْتَتِمَّهَا» فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ« أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا» قَضَى اَلْفَتَى فَلَمَّا سُجِّيَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ كُنَّا نَعْهَدُ اَلْمَيِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ نَقْرَأُ عِنْدَهُ« يس` وَ اَلْقُرْآنِ اَلْحَكِيمِ» فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ« يَا بُنَيَّ لاَ تُقْرَأُ عِنْدَ مَكْرُوبٍ قَطُّ إِلاَّ عَجَّلَ اَللَّهُ رَاحَتَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 452
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« يَا مَعْشَرَ اَلنَّاسِ لاَ أُلْفِيَنَّ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلاً فَانْتَظَرَ بِهِ اَلصُّبْحَ وَ لاَ رَجُلاً مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اَللَّيْلَ لاَ تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ رَحِمَكُمُ اَللَّهُ تَعَالَى» قَالَ اَلنَّاسُ وَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 452
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ :«إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ أَوَّلَ اَلنَّهَارِ فَلاَ يَقِيلُ إِلاَّ فِي قَبْرِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 453
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَرِيضِ وَ هِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ اَلْمَوْتِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَقَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [فَلْتُنَحَّ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ اَلْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 453
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَحْضُرُ اَلْحَائِضُ اَلْمَيِّتَ وَ لاَ اَلْجُنُبُ عِنْدَ اَلتَّلْقِينِ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 453
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ أَ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ« نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 118
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 453
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَفَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ اَلرَّجُلُ يُغَمِّضُ اَلْمَيِّتَ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ فَقَالَ« إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلاَ وَ لَكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ فَلْيَغْتَسِلْ» قُلْتُ فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَيُغَسِّلُهُ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ« يُغَسِّلُهُ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ مِنَ اَلْعَاتِقِ ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ» قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ« لاَ» قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ اَلْقَبْرَ أَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ اَلْقَبْرِ إِنْ شَاءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 118
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 454
اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ إِذَا مَسَّهُ اَلْإِنْسَانُ أَ فِيهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ« إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِينَ يَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 454
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ مَاتَ اِبْنُهُ إِسْمَاعِيلُ اَلْأَكْبَرُ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَيِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُمَسَّ اَلْمَيِّتُ بَعْدَمَا يَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ فَقَالَ« أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلاَ بَأْسَ إِنَّمَا ذَاكَ إِذَا بَرَدَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 454
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلَّذِي يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ« لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ» قُلْتُ وَ اَلْبَهَائِمُ وَ اَلطَّيْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ« لاَ لَيْسَ هَذَا كَالْإِنْسَانِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 454
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَصَابَ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ اَلْمَيِّتِ اَلَّذِي يَلِي جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُ يَدَيْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ« إِذَا أَصَابَ يَدَكَ جَسَدُ اَلْمَيِّتِ قَبْلَ أَنْ يُغَسَّلَ فَقَدْ يَجِبُ عَلَيْكَ اَلْغُسْلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 454
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُطِعَ مِنَ اَلرَّجُلِ قِطْعَةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَمَسُّهُ اَلْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ فَلاَ غُسْلَ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 455
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَسُّ اَلْمَيِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ اَلْقُبْلَةُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 455
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 455
مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ اَلْغُسْلِ وَ يُقَبِّلَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 455
ولا ينافي ذلك ما رواه.
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَغْتَسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ كُلُّ مَنْ مَسَّ مَيِّتاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتُ قَدْ غُسِّلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَسَّ مَيْتَةً أَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ قَالَ« لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 119
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمَسُّ اَلْمَيْتَةَ أَ يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ« لاَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ اَلْإِنْسَانِ وَحْدَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 120
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اَلرِّزَامِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَمْ حَدُّ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ اَلْمَيِّتُ كَمَا رَوَوْا «أَنَّ اَلْجُنُبَ يَغْتَسِلُ بِسِتَّةِ أَرْطَالٍ وَ اَلْحَائِضَ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ» فَهَلْ لِلْمَيِّتِ حَدٌّ مِنَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« حَدُّ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ حَتَّى يَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 120
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
عَنْهُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُغَسَّلَ اَلْمَيِّتُ وَ مَاؤُهُ اَلَّذِي يُصَبُّ عَلَيْهِ يَدْخُلُ إِلَى بِئْرِ كَنِيفٍ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَلاَلِيعَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 120
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 456
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يُغَسَّلُ فِي اَلْفَضَاءِ قَالَ« لاَ بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 457
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُجْعَلَ بَيْنَ اَلْمَيِّتِ وَ بَيْنَ اَلسَّمَاءِ سِتْرٌ» يَعْنِي إِذَا غُسِّلَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 457
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّعَفَةِ اَلْيَابِسَةِ إِذَا قَطَعَهَا بِيَدِهِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمَيِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِي حُفْرَتِهِ فَقَالَ« لاَ يَجُوزُ اَلْيَابِسُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 457
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا كَيْفَ تُغَسَّلُ قَالَ« مِثْلَ غُسْلِ اَلطَّاهِرِ وَ كَذَلِكَ اَلْحَائِضُ وَ كَذَلِكَ اَلْجُنُبُ إِنَّمَا يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً فَقَطْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 457
إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ« غُسْلٌ وَاحِدٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 457
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَيِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ كَيْفَ يُغَسَّلُ وَ مَا يُجْزِيهِ مِنَ اَلْمَاءِ قَالَ« يُغَسَّلُ غُسْلاً وَاحِداً يُجْزِي ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَ لِغُسْلِ اَلْمَيِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اِجْتَمَعَتَا فِي حُرْمَةٍ وَاحِدَةٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 120
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 458
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 120
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 458
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ« يُغْسَلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً بِمَاءٍ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 458
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي اَلْقَاسِمِ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ« يُغْسَلُ مِنَ اَلْجَنَابَةِ ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ اَلْمَيِّتِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 458
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عِيصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ وَ إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غَسْلاً وَاحِداً ثُمَّ يُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 458
فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين ما قدمناه أولا لان هذه الروايات الاصل فيها كلها عيص بن القاسم وهو واحد ولا يجوز أن تعارض بواحد جماعة كثيرة لما بيناه في غير موضع، ولو صح لاحتمل أن يكون محمولا على ضرب من الاستحباب دون الفرض والايجاب، على انه يمكن أن يكون الوجه في هذه الاخبار أن الامر بالغسل بعد غسل الميت غسل الجنابة إنما توجه إلى غاسله، فكأنه قيل له ينبغي أن تغسل الميت غسل الجنابة ثم تغتسل أنت فيكون ذلك غلطا من الراوي أو الناسخ ،وقد روى الذي ذكرناه هذا الراوي بعينه.
رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلاً وَاحِداً ثُمَّ اِغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 459
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ اَلْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 459
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِيَ بَعْضُهُ فِي يَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَالَ« يَبِيعُ مَا أَرَادَ وَ يَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ وَ يَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ يَطْلُبُ بَرَكَتَهُ» قُلْتُ أَ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ« لاَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 459
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْكَتَّانُ كَانَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ يُكَفَّنُونَ بِهِ وَ اَلْقُطْنُ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 459
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« أَنَا كَفَّنْتُ أَبِي فِي ثَوْبَيْنِ شَطَوِيَّيْنِ كَانَ يُحْرِمُ فِيهِمَا وَ فِي قَمِيصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِي عِمَامَةٍ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ فِي بُرْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ بِأَرْبَعِينَ دِينَاراً لَوْ كَانَ اَلْيَوْمَ لَسَاوَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 460
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي اَلسَّوَادِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 460
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُحْرِمُ اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ« لاَ يُحْرِمُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْأَسْوَدِ وَ لاَ يُكَفَّنُ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 460
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَةِ عَلَى عَمَلِ اَلْعَصْبِ اَلْيَمَانِيِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ اَلْمَوْتَى قَالَ« إِذَا كَانَ اَلْقُطْنُ أَكْثَرَ مِنَ اَلْقَزِّ فَلاَ بَأْسَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 460
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُضَيْلِ سُكَّرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا أَنَامِتُّ فَاسْتَقِ لِي سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ وَ غَسِّلْنِي وَ كَفِّنِّي فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَ كَفْنِي فَخُذْ بِمَجَامِعِ كَفَنِي وَ أَجْلِسْنِي ثُمَّ سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ فَوَ اَللَّهِ لاَ تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَجَبْتُكَ فِيهِ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 460
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِعَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا عَلِيُّ إِذَا أَنَامِتُّ فَاغْسِلْنِي بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 461
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« إِذَا كَفَّنْتَ اَلْمَيِّتَ فَذُرَّ عَلَى كُلِّ ثَوْبٍ شَيْئاً مِنْ ذَرِيرَةٍ وَ كَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ عَلَى مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَيْئاً عَلَى ظَهْرِ اَلْكَفَنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 461
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْبُرْدُ لاَ يُلَفُّ وَ لَكِنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ طَرْحاً وَ إِذَا أُدْخِلَ اَلْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 461
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْجُهَنِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ بِهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ« لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 461
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ اَلْبَيْتِ شَيْئاً هَلْ يُكَفِّنُ فِيهِ اَلْمَيِّتَ قَالَ« لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 461
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ:« إِذَا جَفَّفْتَ اَلْمَيِّتَ عَمَدْتَ إِلَى اَلْكَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ اَلسُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ كُلَّهَا وَ اِجْعَلْ فِي فِيهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْيَتِهِ شَيْئاً مِنَ اَلْحَنُوطِ وَ عَلَى صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ» وَ قَالَ« حَنُوطُ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ سَوَاءٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 462
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَفْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ:« إِنَّمَا اَلْحَنُوطُ اَلْكَافُورُ وَ لَكِنِ اِذْهَبْ فَاصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ اَلنَّاسُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 462
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ اَلْمَيِّتِ اَلدَّمُ أَوِ اَلشَّيْءُ بَعْدَمَا يُغَسَّلُ فَأَصَابَ اَلْعِمَامَةَ وَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 462
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« نِعْمَ اَلْكَفَنُ اَلْحُلَّةُ وَ نِعْمَ اَلْأُضْحِيَّةُ اَلْكَبْشُ اَلْأَقْرَنُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 462
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر يوافق العامة ولسنا نعمل به لانا بينا أن الكفن لا يجوز أن يكون من الابريسم.
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« ثَمَنُ اَلْكَفَنِ مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 462
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُوضَعُ عَلَى اَلنَّعْشِ اَلْحَنُوطُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 463
عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ« تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِي عِدَّةٍ وَإِذَا مَاتَتْ لَمْ يُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْهَا فِي عِدَّةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 463
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام وإذا ماتت لا يغسلها أي لا يغسلها مجردة من ثيابها وإنما يغسلها من وراء الثوب، يدل على ذلك ما رواه،
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ« تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 463
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ« نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثِّيَابِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 121
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 463
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ «يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ فَيُغَسِّلُهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 122
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 463
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ« يُدْخِلُ زَوْجُهَا يَدَهُ تَحْتَ قَمِيصِهَا فَيُغَسِّلُهَا إِلَى اَلْمَرَافِقِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 464
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ فِي أَرْضٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ قَالَ« يُدْفَنُ وَ لاَ يُغَسَّلُ وَ اَلْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ اَلرِّجَالِ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ تُدْفَنُ وَلاَ تُغَسَّلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ اَلدِّرْعِ وَ يَسْكُبُ اَلْمَاءَ عَلَيْهَا سَكْباً وَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ اَلْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّجَالِ اَلْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 122
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 464
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 464
قال محمد بن الحسن: هذه الاخبار كلها دالة على انه ينبغي له أن يغسلها من فوق الثياب، واما المرأة فان الاولى ايضا أن تغسل الرجل من فوق الثياب، والذي يدل على ذلك ما رواه،
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهُ إِلاَّ اَلنِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ اَلنِّسَاءُ فَقَالَ «تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَيْهِ اَلنِّسَاءُ اَلْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ اَلثِّيَابِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 122
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 464
قال محمد بن الحسن: وعلى هذا التفصيل الذي بيناه ينبغي أن يحمل كلما ورد من جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بالاطلاق، فمن ذلك ما رواه،
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى اِمْرَأَتِهِ حِينَ تَمُوتُ وَ يُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَنْ يُغَسِّلُهَا وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ مِنْ زَوْجِهَا حِينَ يَمُوتُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ كَرَاهَةَ أَنْ يَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَى شَيْءٍ يَكْرَهُونَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 122
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 464
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي اَلسَّفَرِ وَ مَعَهُ اِمْرَأَتُهُ فَتَمُوتُ يُغَسِّلُهَا قَالَ« نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا يُلْقِي عَلَى عَوْرَتِهَا خِرْقَةً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 465
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ« نَعَمْ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 465
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يُغَسِّلُ اَلزَّوْجُ اِمْرَأَتَهُ فِي اَلسَّفَرِ وَ اَلْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي اَلسَّفَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 465
قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُغَسِّلُ اَلرَّجُلُ اَلْمَرْأَةَ إِلاَّ أَنْ لاَ تُوجَدَ اِمْرَأَةٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 465
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ قَالَ« ذَاكَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» قَالَ فَكَأَنِّي اِسْتَعْظَمْتُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ« فَكَأَنَّكَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُكَ بِهِ» قُلْتُ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ« لاَ تَضِيقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلاَّ صِدِّيقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلاَّ عِيسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَقُولُ فِي اَلْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ فَتَمُوتُ اَلْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا قَالَ« يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اَللَّهُ عَلَيْهَا اَلتَّيَمُّمَ وَ لاَ تُمَسُّ وَ لاَ يُكْشَفُ شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِسَتْرِهِ» فَقُلْتُ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا قَالَ« يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 465
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغَسِّلُ اِمْرَأَتَهُ قَالَ« نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ لاَ يَنْظُرُ إِلَى شَعْرِهَا وَ لاَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهَا وَ اَلْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِيَ فَقَدِ اِنْقَضَتْ عِدَّتُهَا» وَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ نِسَاءٌ قَالَ« تُدْفَنُ كَمَاهِيَ بِثِيَابِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لاَ رِجَالٌ قَالَ« يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 466
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَمُوتُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَيْفَ يَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ« يَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِي ثِيَابِهِ وَ يَدْفِنَّهُ وَ لاَ يُغَسِّلْنَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 466
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ« تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لاَ تُغَسَّلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 467
قال محمد بن الحسن: الذي اعمل عليه ما تضمنته هذه الاخبار مع ما قدمناه في رواية ابي الصباح الكناني وابي بكر الحضرمي وداود بن سرحان من ان الرجل إذا مات بين نساء ليس له فيهن محرم والمرأة تموت بين رجال ليس لها فيهم محرم ولا زوج ان تدفن كما هي ولا تمس على حال، ولا ينافي ذلك ما رواه،
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ اَلنِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ اِمْرَأَتُهُ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ« يُؤَزِّرْنَهُ إِلَى اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَلاَ يَنْظُرْنَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَلاَ يَلْمِسْنَهُ بِأَيْدِيهِنَّ وَ يُطَهِّرْنَهُ فَإِذَا كَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ يُؤَزِّرْنَهُ وَ يَصْبُبْنَ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ صَبّاً وَ يَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَلاَ يَمْسَسْنَ فَرْجَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 467
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَةٌ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ« يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلْفُفْنَهُ فِي أَكْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ اَلسِّتْرِ وَ يُصَلِّينَ صَفّاً وَ يُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ» وَ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ اَلرِّجَالِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ اِمْرَأَةٌ قَالَ« يَصُبُّونَ اَلْمَاءَ مِنْ خَلْفِ اَلثَّوْبِ وَ يَلُفُّونَهَا فِي أَكْفَانِهَا وَ يُصَلُّونَ وَ يَدْفِنُونَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 467
لان الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على ضرب من الاستحباب دون الوجوب وإنما منعنا من أن تغسل النساء الرجال إذا باشرن أجسامهم، فاما إذا كان يصب الماء عليهم فليس به بأس، فاما المرأة فانه يجوز ايضا للرجال ان يغسلوا منها ما كان يجوز لهم النظر إليه في حياتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر من ذلك، يدل على ذلك ما رواه المفضل بن عمر وقد قدمناه.
وَ رَوَى اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: مَضَى صَاحِبٌ لَنَا يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ يُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا فَقَالَ« إِذَنْ يُدْخَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ لَكِنْ يَغْسِلُونَ كَفَّيْهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 468
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ فِيهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَلَا مَعَهُمْ امْرَأَةٌ، فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ، فَمَا يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهَا التَّيَمُّمَ، وَلَا يُمَسُّ وَلَا يُكْشَفُ لَهَا شَيْءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِسَتْرِهَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟ قَالَ: يُغْسَلُ بَطْنُ كَفَّيْهَا، ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهَا، ثُمَّ يُغْسَلُ ظَهْرُ كَفَّيْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 468
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ اَلْجَبَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ« يُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ اَلْوُضُوءِ وَ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَ تُدْفَنُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 469
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ« تَغْسِلُ كَفَّيْهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 469
والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ هِيَ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ مَعَهُمُ اِمْرَأَةٌ غَيْرُهَا قَالَ« إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لاَ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِيَابِهَا وَ لاَ يُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي اَلسَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ« إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْيُدْفَنْ فِي ثِيَابِهِ وَ لاَ يُغَسَّلْ وَ إِنْ كَانَ لَهُ فِيهِنَّ اِمْرَأَةٌ فَلْتُغَسِّلْ فِي قَمِيصٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 469
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَتَى رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ اِمْرَأَةً تُوُفِّيَتْ مَعَنَا وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ« كَيْفَ صَنَعْتُمْ» فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ« أَ مَا وَجَدْتُمُ اِمْرَأَةً مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ تُغَسِّلُهَا» قَالُوا لاَ قَالَ« أَ فَلاَ يَمَّمْتُمُوهَا»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 469
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« اَلْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ اَلرِّجَالِ فَلَمْ يَجِدُوا اِمْرَأَةً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ اَلرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلُفَّ عَلَى يَدَيْهِ خِرْقَةً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 470
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه ايضا ما رواه.
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ نِسَاءٌ قَالَ« تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ اَلنِّسَاءُ عَلَيْهَا اَلْمَاءَ وَ لاَ تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ وَ لاَ مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ كَمَاهِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِنْ كَانَ مَعَهَا ذُومَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 123
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 470
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «إِذَا مَاتَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلنِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ اِمْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ اِمْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلاَهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَى يَدَيْهَا خِرْقَةً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 124
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 470
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَوْصَى أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 470
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّبِيِّ تُغَسِّلُهُ اِمْرَأَةٌ قَالَ« إِنَّمَا تُغَسِّلُ اَلصِّبْيَانَ اَلنِّسَاءُ» وَ عَنِ اَلصَّبِيَّةِ وَ لاَ تُصَابُ اِمْرَأَةٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ« يُغَسِّلُهَا رَجُلٌ أَوْلَى اَلنَّاسِ بِهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 471
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« عَلَى اَلزَّوْجِ كَفَنُ اِمْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 471
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ اَلْكَاتِبِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يَمُوتُ وَ لَمْ يَتْرُكْ مَا يُكَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِي لَهُ كَفَنَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ فَقَا لَ« أَعْطِ عِيَالَهُ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَدْرَ مَا يُجَهِّزُونَهُ فَيَكُونُونَ هُمُ اَلَّذِينَ يُجَهِّزُونَهُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لاَ أَحَدٌ يَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ« كَانَ أَبِي يَقُولُ« إِنَّ حُرْمَةَ بَدَنِ اَلْمُؤْمِنِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ حَيّاً» فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ كَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ اِحْتَسِبْ بِذَلِكَ مِنَ اَلزَّكَاةِ وَ شَيِّعْ جَنَازَتَهُ» قُلْتُ فَإِنِ اِتَّجَرَ عَلَيْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِكَفَنٍ آخَرَ وَ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَ يُكَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ يُقْضَى دَيْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ« لاَ لَيْسَ هَذَا مِيرَاثاً تَرَكَهُ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْيُكَفِّنُوهُ بِالَّذِي اُتُّجِرَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ اَلْآخَرُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 124
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 471
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ اَلنَّوَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَغْسِلُ اَلْمَوْتَى قَالَ« أَ وَ تُحْسِنُ» قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَ غْسِلُ قَالَ« إِذَا غَسَلْتَ اَلْمَيِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لاَ تَعْصِرْهُ وَ لاَ تَقْرَبَنَّ شَيْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِكَافُورٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 124
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 472
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ وَاَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« أَقْعِدْهُ وَ اِغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِيقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ اَلْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ اَلْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ اَلْقَرَاحِ وَ اِجْعَلْهُ فِي أَكْفَانِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 472
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من قوله اقعده غير معمول عليه والوجه فيه التقية لموافقته لمذاهب العامة.
اَلنَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ كَيْفَ يُغْسَلُ قَالَ« بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اِغْسِلْ جَسَدَهُ كُلَّهُ وَ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ وَ كَافُورٍ ثُمَّ اِغْسِلْهُ أُخْرَى بِمَاءٍ» قُلْتُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ «نَعَمْ» قُلْتُ فَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حِينَ يُغَسِّلُهُ قَالَ« إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ فَتُغَسِّلُ مِنْ تَحْتِ اَلْقَمِيصِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 125
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 472
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَلْعَبْدَ اَلصَّالِحَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ أَ فِيهِ وُضُوءُ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَقَالَ« غُسْلُ اَلْمَيِّتِ يُبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَيُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ يُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ يُفَاضُ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لاَ يُغَسَّلَنَّ إِلاَّ فِي قَمِيصٍ يُدْخِلُ رَجُلٌ يَدَهُ وَ يَصُبُّ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَيَجْعَلُ فِي اَلْمَاءِ شَيْئاً مِنْ سِدْرٍ وَ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ وَ لاَ يَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ شَيْئاً قَرِيباً فَيَمْسَحُ مَسْحاً رَفِيقاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْصِرَ ثُمَّ يَغْسِلُ اَلَّذِي غَسَّلَهُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّنَهُ إِلَى اَلْمَنْكِبَيْنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 125
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 473
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا غَسَّلْتُمُ اَلْمَيِّتَ مِنْكُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لاَ تَعْصِرُوهُ وَ لاَ تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلاً وَ لاَ تُقَرِّبُوا أُذُنَيْهِ شَيْئاً مِنَ اَلْكَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِيَّةً عَلَى رَأْسِهِ وَ اِطْرَحْ طَرَفَيْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ» قُلْتُ فَالْحَنُوطُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ« يُوضَعُ فِي مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ» قُلْتُ فَالْكَفَنُ قَالَ« تُؤْخَذُ خِرْقَةٌ فَيَشُدُّ بِهَا سُفْلَيْهِ وَ يَضُمُّ فَخِذَيْهِ بِهَا لِيُضَمَّ مَا هُنَاكَ وَ مَا يُصْنَعُ مِنَ اَلْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ يُكَفَّنُ بِقَمِيصٍ وَ لِفَافَةٍ وَ بُرْدٍ يُجْمَعُ فِيهِ اَلْكَفَنُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 125
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 473
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً وَ كَفَّنَهُ اِغْتَسَلَ غُسْلَ اَلْجَنَابَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 474
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« غُسْلُ اَلْمَيِّتِ مِثْلُ غُسْلِ اَلْجُنُبِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ اَلشَّعْرِ فَزِدْ عَلَيْهِ اَلْمَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 126
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 474
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ اَلْمَيِّتَ بَيْنَ رِجْلَيْكَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ يَمِيناً وَ شِمَالاً تَضْبِطُهُ بِرِجْلَيْكَ كَيْلاَ يَسْقُطَ لِوَجْهِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 126
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 474
قال محمد بن الحسن: العمل على ما قدمناه من انه لا يركب الغاسل الميت وذلك هو الافضل، وهذا الخبر محمول على الجواز ورفع الحظر وان كان الافضل غيره.
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ أَ يُغَسَّلُ أَمْ يُفْعَلُ بِهِ مَا يُفْعَلُ بِالشَّهِيدِ فَقَالَ« إِذَا قُتِلَ فِي مَعْصِيَةِ اَللَّهِ يُغْسَلُ أَوَّلاً مِنْهُ اَلدَّمُ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ صَبّاً وَ لاَ يُدْلَكُ جَسَدُهُ وَ يُبْدَأُ بِالْيَدَيْنِ وَ اَلدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ اَلْخُيُوطِ فَإِذَا وُضِعَ عَلَيْهِ اَلْقُطْنُ عُصِّبَ وَ كَذَلِكَ مَوْضِعُ اَلرَّأْسِ يَعْنِي اَلرَّقَبَةَ وَ يُجْعَلُ لَهُ مِنَ اَلْقُطْنِ شَيْءٌ كَثِيرٌ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ اَلْحَنُوطُ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ إِنِ اِسْتَطَعْتَ أَنْ تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ اَلرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ اَلْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ« يَغْسِلُ اَلرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلسِّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ يُوضَعُ اَلْقُطْنُ فَوْقَ اَلرَّقَبَةِ وَ يُضَمُّ إِلَيْهِ اَلرَّأْسُ وَ يُجْعَلُ فِي اَلْكَفَنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى اَلْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ اَلْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اَللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 126
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 474
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ اَلْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ« هُمَا سَوَاءٌ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ اَلْمَيِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَ يُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 127
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 475
عَلِيٌّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ اَلْقَاسِمِ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: يَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِ يَمُوتُ فَيَأْتِيهِ اَلْغَاسِلُ يُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ اَلْمُرْجِئَةِ هَلْ يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْعَامَّةِ وَ لاَ يُعَمِّمُهُ وَ لاَ يُصَيِّرُ مَعَهُ جَرِيدَةً فَكَتَبَ« يُغَسِّلُهُ غُسْلَ اَلْمُؤْمِنِ وَ إِنْ كَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا اَلْجَرِيدَةُ فَلْيَسْتَخْفِ بِهَا وَ لاَ يَرَوْنَهُ وَ لْيَجْهَدْ فِي ذَلِكَ جَهْدَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 475
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ كَانَ كَفَنُهُ مَعَهُ فِي بَيْتِهِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ اَلْغَافِلِينَ وَ كَانَ مَأْجُوراً كُلَّمَا نَظَرَ إِلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 475
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ أَبِي أَوْصَانِي عِنْدَ اَلْمَوْتِ« يَا جَعْفَرُ كَفِّنِّي فِي ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ ثَوْبِ كَذَا وَ كَذَا وَ اِشْتَرِ لِي بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَةً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ اَلْمَوْتَى يَتَبَاهَوْنَ بِأَكْفَانِهِمْ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَنَوَّقُوا فِي اَلْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالاَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ« يُغْسَلُ ذَلِكَ وَ لاَ يُعَادُ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ بَدَا مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ اَلَّذِي بَدَا مِنْهُ وَ لاَ تُعِدِ اَلْغُسْلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 127
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخَرِ الْمَيِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّيْءُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَأَصَابَ الْعِمَامَةَ أَوِ الْكَفَنَ قُرِضَ بِالْمِقْرَاضِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 127
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَيِّتِ شَيْءٌ بَعْدَ مَا يُكَفَّنُ فَأَصَابَ اَلْكَفَنَ قُرِضَ مِنَ اَلْكَفَنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 476
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ مَا بَالُ اَلْمَيِّتِ يُمْنِي قَالَ« اَلنُّطْفَةُ اَلَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَأَدَّى فِيهِ اَلْأَمَانَةَ غُفِرَ لَهُ» قُلْتُ وَ كَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ اَلْأَمَانَةَ قَالَ« لاَ يُخْبِرُ بِمَا رَأَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ قَبْراً كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ بَيْتاً مُوَافِقاً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ عُقَدِ كَفَنِ اَلْمَيِّتِ قَالَ« إِذَا أَدْخَلْتَهُ اَلْقَبْرَ فَحُلَّهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُنْشِدِ عَنْ سَلاَمَةَ عَنْ مُغِيرَةَ مُؤَذِّنِ بَنِي عَدِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« غَسَّلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ اَلثَّانِيَةَ بِثَلاَثَةِ مَثَاقِيلَ مِنْ كَافُورٍ وَ مِثْقَالٍ مِنْ مِسْكٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَةِ بِقِرْبَةٍ مَشْدُودَةِ اَلرَّأْسِ فَأَفَاضَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 477
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُكَفَّنُ اَلْمَيِّتُ فِي كَتَّانٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 478
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُعَمَّقَ اَلْقَبْرُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 478
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ اَلْأَنْصَارِيُّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 478
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ أُحْضِرَ« إِذَا أَنَامِتُّ فَاحْفِرُوا وَ شُقُّوا لِي شَقّاً فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 478
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «حَدُّ اَلْقَبْرِ إِلَى اَلتَّرْقُوَةِ» وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى اَلثَّدْيِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَةِ اَلرَّجُلِ حَتَّى يُمَدَّ اَلثَّوْبُ عَلَى رَأْسِ مَنْ فِي اَلْقَبْرِ وَ أَمَّا اَللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا يُمْكِنُ فِيهِ اَلْجُلُوسُ قَالَ« وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ اَلْوَفَاةُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَقِيَ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ اَلثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي أَوْرَثَنَا اَلْجَنَّةَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا« حَيْثُ نَشٰاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ اَلْعٰامِلِينَ»» ثُمَّ قَالَ« اِحْفِرُوا لِي حَتَّى يَبْلُغَ اَلرَّشْحَ»» قَالَ« ثُمَّ مَدَّ اَلثَّوْبَ عَلَيْهِ فَمَاتَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 478
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ اَلْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ اَلْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ فَيَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَيُكْتَسَبُ لَهُمُ اَلْأَجْرُ وَ يُكْتَبُ لِلْمَيِّتِ اَلاِسْتِغْفَارُ وَ يَكْتَسِبُ هُوَ اَلْأَجْرَ وَ فِيمَا اِكْتَسَبَ لَهُ مِنَ اَلاِسْتِغْفَارِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 127
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 479
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ اَلطَّائِيِّ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ:« مَنِ اِسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا فَقَالَ اَللَّهُ أَكْبَرُ «هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اَللّٰهُ وَ رَسُولُهُ» اَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَ تَسْلِيماً اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ اَلْعِبَادَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَبْقَ فِي اَلسَّمَاءِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ إِلاَّ بَكَى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 128
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 479
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ اَلسَّوَادِ اَلْمُخْتَرَمِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 479
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَرْبِيعِ اَلْجَنَازَةِ قَالَ« إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ فَابْدَأْ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ اِرْجِعْ مِنْ مَكَانِكَ إِلَى مَيَامِنِ اَلْمَيِّتِ لاَ تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَيْهِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَ اَلْجَنَازَةَ فَتَأْخُذَ يَدَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى ثُمَّ اِرْجِعْ إِلَى مَكَانِكَ لاَ تَمُرَّ خَلْفَ اَلْجَنَازَةِ اَلْبَتَّةَ حَتَّى تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلاً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَتَّقِي فِيهِ فَإِنَّ تَرْبِيعَ اَلْجَنَازَةِ اَلَّذِي جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُمْنَى ثُمَّ بِالرِّجْلِ اَلْيُسْرَى ثُمَّ بِالْيَدِ اَلْيُسْرَى حَتَّى تَدُورَ حَوْلَهَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 480
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تَبْدَأُ فِي حَمْلِ اَلسَّرِيرِ مِنَ اَلْجَانِبِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَيْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى اَلْمُقَدَّمِ كَذَلِكَ دَوَرَانُ اَلرَّحَى عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 480
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« اَلسُّنَّةُ فِي حَمْلِ اَلْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ اَلسَّرِيرِ بِشِقِّكَ اَلْأَيْمَنِ فَتَلْزَمَ اَلْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلْآخَرِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلثَّالِثِ مِنَ اَلسَّرِيرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلَى اَلْجَانِبِ اَلرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 480
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلسُّنَّةُ أَنْ تَحْمِلَ اَلسَّرِيرَ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ وَ مَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 480
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِيرِ اَلْمَيِّتِ يُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ يُبْدَأُ بِهِ فِي اَلْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ اَلْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَى اَلرَّجُلِ يَحْمِلُ مِنْ أَيِّ اَلْجَوَانِبِ شَاءَ فَكَتَبَ« مِنْ أَيِّهَا شَاءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 128
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 481
فالوجه في هذه الرواية رفع الحظر عمن أخذ الجنازة من أي جوانبها شاء لان الذي ذكرناه من المسنون دون المفروض.
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ إِذَا حُمِلَتْ كَيْفَ يَقُولُ اَلَّذِي يَحْمِلُهَا قَالَ« يَقُولُ بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 481
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ حَمَلَ جَنَازَةً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اَللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ كَبِيرَةً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 481
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ اَلْمَيِّتَيْنِ عَلَى جَنَازَةٍ وَاحِدَةٍ فِي مَوْضِعِ اَلْحَاجَةِ وَ قِلَّةِ اَلنَّاسِ وَ إِنْ كَانَ اَلْمَيِّتَانِ رَجُلاً وَ اِمْرَأَةً يُحْمَلاَنِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ يُحْمَلُ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْمَرْأَةِ عَلَى سَرِيرٍ وَاحِدٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 128
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 481
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ كَانَ فِيهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَةٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ« وَ لِمَ» قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ اَلصَّارِخَةُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْكُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْكُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ« اِمْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا شَيْئاً مِنَ اَلْبَاطِلِ مَعَ اَلْحَقِّ تَرَكْنَا لَهُ اَلْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ» قَالَ فَلَمَّا صَلَّى عَلَى اَلْجِنَازَةِ قَالَ وَلِيُّهَا لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اِرْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَكَ اَللَّهُ فَإِنَّكَ لاَ تَقْدِرُ عَلَى اَلْمَشْيِ» فَأَبَى أَنْ يَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي اَلرُّجُوعِ وَ لِيَ حَاجَةٌ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ« اِمْضِهْ فَلَيْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لاَ بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ وَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَا فَبِقَدْرِ مَا يَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ اَلرَّجُلُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 128
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 482
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «أَوَّلُ مَا يُتْحَفُ بِهِ اَلْمُؤْمِنُ يُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 483
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ أُعْطِيَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً إِلاَّ قَالَ اَلْمَلَكُ وَ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 483
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ اَلْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً كُتِبَ لَهُ أَرْبَعُ قَرَارِيطَ قِيرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ إِيَّاهَا وَقِيرَاطٌ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا وَقِيرَاطٌ بِالاِنْتِظَارِ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِيرَاطٌ لِلتَّعْزِيَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 483
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «مَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ فَإِذَا مَشَى مَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ وَ اَلْقِيرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 483
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلْأَنْصَارِيُّ وَ لَمْ يَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ يَزَلِ اَلْأَنْصَارِيُّ قَائِماً حَتَّى مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« مَا أَقَامَكَ» قَالَ رَأَيْتُ اَلْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« وَاَللَّهِ مَا فَعَلَهُ اَلْحُسَيْنُ وَ لاَ قَامَ أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ اَلْبَيْتِ قَطُّ» فَقَالَ اَلْأَنْصَارِيُّ شَكَّكْتَنِي أَصْلَحَكَ اَللَّهُ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي رَأَيْتُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 129
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 483
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ اَلنَّاسُ حِينَ طَلَعَتِ اَلْجَنَازَةُ فَقَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« مَرَّتْ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ وَ كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى طَرِيقِهَا جَالِساً فَكَرِهَ أَنْ يَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 129
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 484
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْقَاسَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ بِلاَلٍ إِلَيْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا اَلْمَيِّتُ فَتَكُونُ اَلْأَرْضُ نَدِيَّةً فَنَفْرُشُ اَلْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَيْهِ فَهَلْ يَجُوزُ فَكَتَبَ« ذَلِكَ جَائِزٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 129
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 484
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا سَلَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِلَى رَحْمَتِكَ وَلَا إِلَى عَذَابِكَ. وَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَكَ عَلَى أُذُنَيْهِ وَقُلْ: اللهُ رَبُّكَ، وَالإِسْلَامُ دِينُكَ، وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ، وَالْقُرْآنُ كِتَابُكَ، وَعَلِيٌّ إِمَامُكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 484
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِذَا وَضَعْتَ اَلْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اِضْرِبْ بِيَدِكَ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ يَا فُلاَنُ قُلْ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلاَمِ دِيناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَ بِعَلِيٍّ إِمَاماً وَ يُسَمَّى إِمَامُ زَمَانِهِ فَإِذَا حُثِيَ عَلَيْهِ اَلتُّرَابُ وَ سُوِّيَ قَبْرُهُ فَضَعْ كَفَّكَ عَلَى قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ وَ اِغْمِزْ كَفَّكَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا يُنْضَحُ بِالْمَاءِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 484
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُحَلُّ كَفَنُ اَلْمَيِّتِ قَالَ« نَعَمْ وَيُبْرَزُ وَجْهُهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 485
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا نَزَلْتَ فِي قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اَللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَّ تَسُلُّ اَلْمَيِّتَ سَلاًّ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ نَزَلَ بِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَالِحِ شِيعَتِهِ وَ اِهْدِنَا وَ إِيَّاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ يَدَكَ اَلْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ اَلْأَيْسَرِ وَ تُحَرِّكُهُ تَحْرِيكاً شَدِيداً ثُمَّ تَقُولُ يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اَللَّهُ رَبِّي وَ مُحَمَّدٌ نَبِيِّي وَ اَلْإِسْلاَمُ دِينِي وَ اَلْقُرْآنُ كِتَابِي وَ عَلِيٌّ إِمَامِي حَتَّى تَسْتَوْفِيَ اَلْأَئِمَّةَ ثُمَّ تُعِيدُ عَلَيْهِ اَلْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَفَهِمْتَ يَا فُلاَنُ» وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «فَإِنَّهُ يُجِيبُ وَ يَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَكَ اَللَّهُ« بِالْقَوْلِ اَلثّٰابِتِ» هَدَاكَ اَللَّهُ« إِلىٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِيمٍ» عَرَّفَ اَللَّهُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَوْلِيَائِكَ فِي مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ جَافِ اَلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ وَ اِصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَيْكَ وَ لَقِّنْهُ مِنْكَ بُرْهَاناً اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ اَلطِّينَ وَ اَللَّبِنَ تَقُولُ: اَللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْكِنْ إِلَيْهِ مِنْ رَحْمَتِكَ رَحْمَةً تُغْنِيهِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُكَ لِلظَّالِمِينَ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ اَلْقَبْرِ وَ تَقُولُ:« إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ» اَللَّهُمَّ اِرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ وَ اُخْلُفْ عَلَى عَقِبِهِ فِي اَلْغَابِرِينَ وَ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ يَا رَبَّ اَلْعَالَمِينَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 485
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: يُشَقُّ الْكَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 486
عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رُزَيْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَنِ الْمَيِّتِ، فَقَالَ: يُسَلُّ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَيُلْزَقُ الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ، وَيُرَبَّعُ قَبْرُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 486
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ، وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: الْبُرْدُ لَا يُلَفُّ بِهِ، وَلَكِنْ يُطْرَحُ عَلَيْهِ طَرْحًا، فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ جَنْبِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 130
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 486
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ مَيِّتَهُ وَ سَوَّى عَلَيْهِ وَ اِنْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ يَتَخَلَّفَ عِنْدَهُ ثُمَّ يَقُولَ يَا فُلاَنَ اِبْنَ فُلاَنٍ أَ أَنْتَ عَلَى اَلْعَهْدِ اَلَّذِي عَهِدْنَاكَ بِهِ مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُكَ وَ فُلاَنٌ وَ فُلاَنٌ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ أَحَدُ اَلْمَلَكَيْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ كُفِينَا اَلْوُصُولَ إِلَيْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِيَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ فَيَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لاَ يَدْخُلاَنِ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 486
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالاً فَقَدْ خَرَجَ مِنَ اَلْإِسْلاَمِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 487
قال محمد بن الحسن: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الخبر وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: من جدد بالجيم لا غير وكان يقول انه لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الايام عليه وبعدما طين في الاول، ولكن ان مات ميت فطين فبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن يجدد، وقال سعد بن عبد الله: إنما هو من حدد قبرا بالحاء غير المعجمة يعني به من سنم قبرا، وقال أحمد بن أبي عبد الله البرقي: إنما هو من جدث قبرا بالجيم والثاء ولم يفسر ما معناه، ويمكن أن يكون المعنى بهذه الرواية النهي أن يجعل القبر دفعة أخرى قبرا لانسان آخر لان الجدث هو القبر فيجوز أن يكون الفعل مأخوذا منه، وقال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه: إنما هو جدد بالجيم قال: ومعناه نبش قبر الانسان ،لان من نبش قبرا فقد جدده وأحوج إلى تجديده وقد جعله جدثا. قال محمد بن على بن الحسين: والتجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفار والتحديد بالحاء غير المعجمة الذى ذهب إليه سعد بن عبد الله والذي قاله البرقي من انه جدث كله داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الامام في التجديد والتسنيم والنبش واستحل شيئا من ذلك فقد خرج من الاسلام، وكان شيخنا محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله يقول: ان الخبر بالخاء والدالين وذلك مأخوذ من قوله تعالى:« قتل أصحاب الاخدود» والخد هو الشق، يقال خددت الارض خدا أي شققتها وعلى هذه الروايات يكون النهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه أو على جهة النبش على ما ذهب إليه محمد بن علي وكل ما ذكرناه من الروايات والمعاني محتمل والله اعلم بالمراد والذي صدر الخبر عنه عليه السلام.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ خَاصَّةً شَيْئاً لاَ يَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْهَاشِمِيِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَفَّهُ عَلَى اَلْقَبْرِ حَتَّى تُرَى أَصَابِعُهُ فِي اَلطِّينِ فَكَانَ اَلْغَرِيبُ يَقْدَمُ أَوِ اَلْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ اَلْمَدِينَةِ فَيَرَى اَلْقَبْرَ اَلْجَدِيدَ عَلَيْهِ أَثَرُ كَفِّ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَيَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 488
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُطَيِّنُوا اَلْقَبْرَ مِنْ غَيْرِ طِينِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 488
عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُزَادَ عَلَى اَلْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 488
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ أَبُو اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِنْ بَغْدَادَ وَ مَضَى إِلَى اَلْمَدِينَةِ مَاتَتِ اِبْنَةٌ لَهُ بِفَيْدَ فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِيهِ أَنْ يُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ يَكْتُبَ عَلَى لَوْحٍ اِسْمَهَا يَجْعَلُهُ فِي اَلْقَبْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 488
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَبْرُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 488
عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِنَاءِ عَلَى اَلْقَبْرِ وَ اَلْجُلُوسِ عَلَيْهِ هَلْ يَصْلُحُ قَالَ« لاَ يَصْلُحُ اَلْبِنَاءُ عَلَيْهِ وَ لاَ اَلْجُلُوسُ وَ لاَ تَجْصِيصُهُ وَ لاَ تَطْيِينُهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 489
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ اَلْقَنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَنْ يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 489
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَبْنُوا عَلَى اَلْقُبُورِ وَ لاَ تُصَوِّرُوا سُقُوفَ اَلْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَرِهَ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 489
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَصْحَابَنَا يَصْنَعُونَ شَيْئاً إِذَا حَضَرُوا اَلْجِنَازَةَ وَدَفْنَ اَلْمَيِّتِ لَمْ يَرْجِعُوا حَتَّى يَمْسَحُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ أَفَسُنَّةٌ ذَلِكَ أَمْ بِدْعَةٌ فَقَالَ« ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْضُرِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 490
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« ثَلاَثَةٌ مَا أَدْرِي أَيُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً اَلَّذِي يَمْشِي مَعَ اَلْجَنَازَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ قِفُوا أَوِ اَلَّذِي يَقُولُ اِسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اَللَّهُ لَكُمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 490
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَيْفَ أَضَعُ يَدِي عَلَى قُبُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى اَلْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ مُقَابِلُ اَلْقِبْلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 490
أَحْمَدُ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ وَاِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِمَنْ شَيَّعَ اَلْجَنَازَةَ أَلاَّ يَجْلِسَ حَتَّى يُوضَعَ فِي لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِي لَحْدِهِ فَلاَ بَأْسَ بِالْجُلُوسِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 130
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 490
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ بِوَاسِطَةٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ وَ إِلَى جِنَازَةٍ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَيَّهُمَا يُجِيبُ فَقَالَ« يُجِيبُ اَلْجِنَازَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلْآخِرَةَ وَ لْيَدَعِ اَلْوَلِيمَةَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ اَلدُّنْيَا»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 490
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ اَلتَّعْزِيَةُ إِلاَّ عِنْدَ اَلْقَبْرِ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لاَ يَحْدُثُ فِي اَلْمَيِّتِ حَدَثٌ فَيَسْمَعُونَ اَلصَّوْتَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّعْزِيَةُ لِأَهْلِ اَلْمُصِيبَةِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَقَدَّمَ اَلسَّرِيرَ بِلاَ حِذَاءٍ وَ لاَ رِدَاءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ يَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّى يَعْلَمَ اَلنَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ اَلْمُصِيبَةِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَنْبَغِي لِصَاحِبِ اَلْمُصِيبَةِ أَنْ لاَ يَلْبَسَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ يَكُونَ فِي قَمِيصٍ حَتَّى يُعْرَفَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُعَزِّي قَبْلَ اَلدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 130
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ اَلْكَلْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْغُسْلُ مِنْ سَبْعَةٍ مِنَ اَلْجَنَابَةِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ اَلْمَيِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَكَ» وَ ذَكَرَ غَيْرَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 491
قال محمد بن الحسن: قوله« وإن تطهرت اجزأك» محمول على التقية لانا بينا وجوب الغسل على من غسل ميتا وهذا موافق للعامة لا يعمل عليه.
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرْكَبَ اَلرَّجُلُ مَعَ اَلْجَنَازَةِ فِي بَدَايَةٍ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ» وَ قَالَ «يَرْكَبُ إِذَا رَجَعَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 492
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ كِلاَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« يُغْشَى قَبْرُ اَلْمَرْأَةِ بِالثَّوْبِ وَ لاَ يُغْشَى قَبْرُ اَلرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ شَاهِدٌ وَ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 492
إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْمُخْتَارِ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ فَقِيلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ وَ قَالَ فِيهِ خَيْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ اَلْقَوْمِ لِي عَلَيْهِ دُنَيْنِيرَاتٌ فَغَلَبَنِي عَلَيْهَا وَ سَمَّاهَا يَسِيرَةً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ« أَ تَرَى اَللَّهَ يَأْخُذُ وَلِيَّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَيُلْقِيهِ فِي اَلنَّارِ فَيُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِكَ» قَالَ فَقَالَ اَلرَّجُلُ هُوَ فِي حِلٍّ جَعَلَنِي اَللَّهُ فِدَاكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَ فَلاَ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ اَلْآنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 492
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذُكِرَ أَبُو سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيُّ فَقَالَ« كَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَ مُسْتَقِيماً» قَالَ« فَنَزَعَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَمَاتَ فِيهِ» قَالَ وَ إِذَا وَجَّهْتَ اَلْمَيِّتَ لِلْقِبْلَةِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ لاَ تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً كَمَا يَجْعَلُ اَلنَّاسُ فَإِنِّي رَأَيْتُ أَصْحَابَنَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَ قَدْ كَانَ أَبُو بَصِيرٍ يَأْمُرُ بِالاِعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ« فَإِذَا مَاتَ اَلْمَيِّتُ فَخُذْ فِي جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 130
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 493
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ اَلْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ اَلْبِئْرِ قَالَ« لاَ يُتَوَضَّأُ فِيهِ تُعَطَّلُ وَتُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« حُرْمَةُ اَلْمَرْءِ اَلْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 130
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 493
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ اَلشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 131
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 493
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَ اَلرَّحْمَنِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ اِبْنَةً تَبْكِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 493
اَلْعَبَّاسُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِي بِبَغْدَادَ وَ أَخَافُ أَنْ يَمُوتَ فِيهَا قَالَ« مَا تُبَالِي حَيْثُ مَا مَاتَ أَمَا إِنَّهُ لاَ يَبْقَى أَحَدٌ فِي شَرْقِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ فِي غَرْبِهَا إِلاَّ حَشَرَ اَللَّهُ رُوحَهُ إِلَى وَادِي اَلسَّلاَمِ» قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ« وَأَيْنَ وَادِي اَلسَّلاَمِ» قَالَ« ظَهْرُ اَلْكُوفَةِ أَمَا إِنِّي كَأَنِّي بِهِمْ حَلَقٌ حَلَقٌ قُعُودٌ يَتَحَدَّثُونَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 494
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَقَالَ« مَا يَقُولُ اَلنَّاسُ فِي أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ» قُلْتُ يَقُولُونَ تَكُونُ فِي حَوَاصِلِ طُيُورٍ خُضْرٍ فِي قَنَادِيلَ تَحْتَ اَلْعَرْشِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« سُبْحَانَ اَللَّهِ اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اَللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ رُوحَهُ فِي حَوْصَلَةِ طَائِرٍ أَخْضَرَ يَا يُونُسُ اَلْمُؤْمِنُ إِذَا قَبَضَهُ اَللَّهُ تَعَالَى صَيَّرَ رُوحَهُ فِي قَالَبٍ كَقَالَبِهِ فِي اَلدُّنْيَا فَيَأْكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ اَلْقَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِلْكَ اَلصُّورَةِ اَلَّتِي كَانَتْ فِي اَلدُّنْيَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 494
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَرْوَاحِ اَلْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ« فِي اَلْجَنَّةِ عَلَى صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتَ فُلاَنٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 494
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ اَلْقَيْسِيِّ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي:« يَجُوزُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلصِّرَاطَ يَتْلُوهُ عَلِيٌّ وَ يَتْلُو عَلِيّاً اَلْحَسَنُ وَ يَتْلُو اَلْحَسَنَ اَلْحُسَيْنُ فَإِذَا تَوَسَّطُوهُ نَادَى اَلْمُخْتَارُ اَلْحُسَيْنَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي طَلَبْتُ بِثَارِكَ فَيَقُولُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِلْحُسَيْنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَجِبْهُ» فَيَنْقَضُّ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلنَّارِ كَأَنَّهُ عُقَابٌ كَاسِرٌ فَيُخْرِجُ اَلْمُخْتَارَ حُمَمَةً وَلَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ لَوُجِدَ حُبُّهُمَا فِي قَلْبِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 494
اَلْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَاتَتْكَ صَلاَةٌ عَلَى اَلْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَ قَدْ دُفِنَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 495
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 495
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 495
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ شَيْءٌ يَصْنَعُهُ اَلنَّاسُ عِنْدَنَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى اَلْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ اَلْمَيِّتُ قَالَ« إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ اَلصَّلاَةَ فَلاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 495
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اَللَّيْلُ قَالَ« لِأَنَّ اَلْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ» قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا« إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ» وَ« إِنّٰا أَعْطَيْنٰاكَ اَلْكَوْثَرَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 495
اَلْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ« لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 496
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ خَلْفَ اَلثَّوْبِ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّيْهِ عَلَى رَاحَتِهِ وَ اَلرِّيحُ تَضْرِبُ طَرَفَ اَلثَّوْبِ عَلَى وَجْهِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ وَ اَلنَّاسُ عَلَى اَلْبَابِ وَ فِي اَلْمَسْجِدِ يَنْتَحِبُونَ وَ يَبْكُونَ وَ إِذاً سَمِعْنَا صَوْتاً فِي اَلْبَيْتِ أَنَّ نَبِيَّكُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لاَ تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَيْتُ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ« اِخْسَأْ عَدُوَّ اَللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِي بِغُسْلِهِ وَ كَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَاكَ سُنَّةٌ» قَالَ ثُمَّ نَادَى مُنَادٍ آخَرُ غَيْرَ تِلْكَ اَلنَّغْمَةِ يَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ اُسْتُرْ عَوْرَةَ نَبِيِّكَ وَ لاَ تَنْزِعِ اَلْقَمِيصَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 497
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ أَحَبَّكُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ دَخَلَ اَلْجَنَّةَ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ كَمَا تَقُولُونَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 498
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ اَلنَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: عَزَّى أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلاً بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ« اَللَّهُ خَيْرٌ لاِبْنِكَ مِنْكَ وَ ثَوَابُ اَللَّهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ» فَلَمَّا بَلَغَهُ شِدَّةُ جَزَعِهِ بَعْدَ ذَلِكَ عَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ« قَدْ مَاتَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَ فَمَا لَكَ بِهِ أُسْوَةٌ» فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ مُرَهَّقاً فَقَالَ «إِنَّ أَمَامَهُ ثَلاَثَ خِصَالٍ شَهَادَةَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَرَحْمَةَ اَللَّهِ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 498
يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ اَلْغِفَارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رُفِعَ شِبْراً مِنَ اَلْأَرْضِ وَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَ بِرَشِّ اَلْقُبُورِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 499
سَلَمَةُ بْنُ اَلْخَطَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ اَلنَّعْشُ فَقَالَ« فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 499
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِي اَلْإِسْلاَمِ نَعْشُ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ إِنَّهَا اِشْتَكَتْ شَكْوَتَهَا اَلَّتِي قُبِضَتْ فِيهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ« إِنِّي نَحَلْتُ وَ ذَهَبَ لَحْمِي أَ لاَ تَجْعَلِي لِي شَيْئاً يَسْتُرُنِي» قَالَتْ أَسْمَاءُ إِنِّي كُنْتُ بِأَرْضِ اَلْحَبَشَةِ رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ شَيْئاً أَ فَلاَ أَصْنَعُ لَكِ فَإِنْ أَعْجَبَكِ صَنَعْتُ لَكِ قَالَتْ« نَعَمْ» فَدَعَتْ بِسَرِيرٍ فَأَكَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّتْهُ عَلَى قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَكَذَا رَأَيْتُهُمْ يَصْنَعُونَ فَقَالَتْ« اِصْنَعِي لِي مِثْلَهُ اُسْتُرِينِي سَتَرَكِ اَللَّهُ مِنَ اَلنَّارِ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 499
مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلِ اِغْتَسَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حِينَ غَسَّلَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَكِنْ فَعَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ذَلِكَ وَ جَرَتْ بِهِ اَلسُّنَّةُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 499
الشرح #1