باب صلاة السفينة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 11
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسْأَلُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَيَقُولُ« إِنِ اِسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى اَلْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِيَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا اَلْقِبْلَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 186
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْجَوْهَرِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ قَالَ« يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ يُمْكِنْهُ اَلْقِيَامُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ لاَ يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلشَّطِّ» وَ قَالَ« يُصَلِّي فِي اَلسَّفِينَةِ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصَلِّي كَيْفَ مَا دَارَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 187
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا اُبْتُلِينَا وَ كُنَّا فِي سَفِينَةٍ فَأَمْسَيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى مَكَانٍ نَخْرُجُ فِيهِ فَقَالَ« أَصْحَابُ اَلسَّفِينَةِ لَيْسَ نُصَلِّي يَوْمَنَا مَادُمْنَا نَطْمَعُ فِي اَلْخُرُوجِ» فَقَالَ «إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ« تِلْكَ صَلاَةُ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ صَلاَةَ نُوحٍ» فَقُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ« لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ فَإِنَّ نُوحاً قَدْ صَلَّى فِي اَلسَّفِينَةِ» قَالَ قُلْتُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ« بَلْ قَائِماً» قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي رُبَّمَا اِسْتَقْبَلْتُ اَلْقِبْلَةَ فَدَارَتِ اَلسَّفِينَةُ قَالَ« تَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 187
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« يُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ اَلْقِيَامَ فَلْيَجْلِسْ وَ يُصَلِّي وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتِ اَلسَّفِينَةُ فَلْيَدُرْ مَعَ اَلْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَثْبُتْ عَلَى مَقَامِهِ وَ لْيَتَحَرَّ اَلْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ» وَ قَالَ« يُصَلِّي اَلنَّافِلَةَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ إِذَا كَبَّرَ ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ حَيْثُ دَارَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 187
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ اَلْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِذَا كَانَتْ مُحَمَّلَةً ثَقِيلَةً إِذَا قُمْتَ فِيهَا لَمْ تَتَحَرَّكْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ كَانَتْ خَفِيفَةً تَكَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 187
الشرح #1