باب أحكام فوائت الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 10
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَ قَالَ:« إِذَا نَسِيتَ صَلاَةً أَوْ صَلَّيْتَهَا بِغَيْرِ وُضُوءٍ وَكَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍُ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ لِكُلِّ صَلاَةٍ» قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَ« وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْكَ اَلْغَدَاةُ فَذَكَرْتَهَا فَصَلِّ أَيَّ سَاعَةٍ ذَكَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ اَلْعَصْرِ وَ مَتَى مَا ذَكَرْتَ صَلاَةً فَاتَتْكَ صَلَّيْتَهَا» وَ قَالَ« إِنْ نَسِيتَ اَلظُّهْرَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْعَصْرَ فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ فَانْوِهَا اَلْأُولَى ثُمَّ صَلِّ اَلْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِيَ أَرْبَعٌ صَلَّيْتَهَا مَكَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْأُولَى وَ أَنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا رَكْعَتَيْنِ فَصَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْبَاقِيَتَيْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ اَلْعَصْرَ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ اَلْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْعَصْرَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرْتَ اَلْعَصْرَ فَانْوِهَا اَلْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ نَسِيتَ اَلْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْ قُمْتَ فِي اَلثَّالِثَةِ فَانْوِهَا اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ نَسِيتَ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ حَتَّى صَلَّيْتَ اَلْفَجْرَ فَصَلِّ اَلْعِشَاءَ اَلْآخِرَةَ وَ إِنْ كُنْتَ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ فِي اَلثَّانِيَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ فَانْوِهَا اَلْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَغْرِبُ وَ اَلْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاكَ جَمِيعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْغَدَاةَ اِبْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ اَلْعِشَاءِ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ اَلْغَدَاةُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاةِ ثُمَّ صَلِّ اَلْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِيتَ أَنْ تَفُوتَكَ صَلاَةُ اَلْغَدَاةِ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ اَلْغَدَاةَ ثُمَّ صَلِّ اَلْمَغْرِبَ وَ اَلْعِشَاءَ اِبْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا جَمِيعاً قَضَاءٌ أَيَّهُمَا ذَكَرْتَ فَلاَ تُصَلِّهِمَا إِلاَّ بَعْدَ شُعَاعِ اَلشَّمْسِ» قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاكَ قَالَ «لِأَ نَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 174
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِغَيْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِيَ صَلاَةً لَمْ يُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ« يَقْضِيهَا إِذَا ذَكَرَهَا فِي أَيِّ سَاعَةٍ ذَكَرَهَا مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ لَمْ يُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْيَقْضِ مَا لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْيَقْضِهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْيُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَى وَ لاَ يَتَطَوَّعْ بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ اَلْفَرِيضَةَ كُلَّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 175
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ اَلْيَوْمَ وَ اَلْيَوْمَيْنِ وَ اَلثَّلاَثَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ« يَتَطَهَّرُ وَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فِي أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُقِيمُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَيُصَلِّي بِغَيْرِ أَذَانٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 292
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 176
قال الشيخ رحمه الله ومن فاتته صلاة الجمعة صلاها اربعا يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ اَلْخُطْبَةَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ قَالَ« يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ اَلصَّلاَةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً» وَ قَالَ« إِذَا أَدْرَكْتَ اَلْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ اَلْأَخِيرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ اَلصَّلاَةَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ فَهِيَ اَلظُّهْرُ أَرْبَعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 176
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ أَدْرَكَ اَلْإِمَامَ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ هُوَ يَتَشَهَّدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى يَجْهَرُ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 176
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْجُمُعَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِمَنْ أَدْرَكَ اَلْخُطْبَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 177
فمحمول على انه لا يكون له ثواب من ادرك الخطبتين دون ان تجب عليه اعادة اربع ركعات
أَ لاَ تَرَى إِلَى مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ اَلْجُمُعَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 292
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 177
فصرح في هذا الخبر أن من ادرك ركعة فقد ادرك الجمعة فلو لم يكن المراد بالخبر الاول ما ذكرناه لتناقضا وهذا فاسد
سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَلَمَّا رَكَعَ اَلْإِمَامُ رَكَعَ وَ اَلْجَأَهُ اَلنَّاسُ إِلَى جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَةٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلرُّكُوعِ وَ لاَ اَلسُّجُودِ حَتَّى رَفَعَ اَلْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ اَلْقَوْمُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فِي اَلصَّفِّ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 292
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 177
قال الشيخ رحمه الله وان نسي الحاضر صلاة فذكرها بعد خروج وقتها وهو مسافر قضاها في سفره على التمام
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا زَالَتِ اَلشَّمْسُ وَأَنْتَ فِي اَلْمِصْرِ وَأَنْتَ تُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ اَلزَّوَالِ قَصِّرِ اَلْعَصْرَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 177
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِيرٍ اَلنَّبَّالِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ حَتَّى أَتَيْنَا اَلشَّجَرَةَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا نَبَّالُ» قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ «إِنَّهُ لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا اَلْعَسْكَرِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً غَيْرِي وَ غَيْرِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 178
قال الشيخ رحمه الله وان نسي المسافر صلاة فذكرها بعد تقضي وقتها وهو حاضر قضاها على التقصير
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي اَلْحَضَرِ فَقَالَ« يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلسَّفَرِ أَدَّاهَا فِي اَلْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ فَلْيَقْضِ فِي اَلسَّفَرِ صَلاَةَ اَلْحَضَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 178
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَ هُوَ فِي اَلسَّفَرِ فَأَخَّرَ اَلصَّلاَةَ حَتَّى قَدِمَ فَهُوَ يُرِيدُ يُصَلِّيهَا إِذَا قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ فَنَسِيَ حِينَ قَدِمَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا حَتَّى ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ« يُصَلِّيهَا رَكْعَتَيْنِ صَلاَةَ اَلْمُسَافِرِ لِأَنَّ اَلْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 293
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 178
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَالَ« يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً» وَ قَالَ« لاَ يَزَالُ يُقَصِّرُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ» فان هذه الرواية محمولة على انه إذا دخل وكان الوقت باقيا يجب عليه التمام فاما بعد مضي الوقت لا يجب عليه القضاء إلا حسب ما فاتته وكذلك إذا خرج إلى السفر وكان الوقت باقيا وجب عليه التقصير
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 293
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 179
والذي يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَأَنَا فِي اَلسَّفَرِ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي قَالَ« صَلِّ وَأَتِمَّ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ وَأَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ اَلسَّفَرَ فَلاَ أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ« صَلِّ وَقَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَاَللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 179
فان قال قائل لم قلتم انه أذا كان الوقت باقيا بعد دخوله من السفر يجب عليه التمام وكذلك فيمن خرج إلى السفر ان كان الوقت باقيا يقصر وليس في الخبر ذلك بل هو مطلق ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير وكذلك من دخل من السفر يجب عليه التمام وليس فيه اعتبار بقية الوقت؟ قلنا انما اعتبرنا بقية الوقت لئلا تتناقض الاخبار لانا قد قدمنا أحاديث في ان من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام وكذلك ان من قدم من السفر يجب عليه التقصير وجاء هذا الخبر أن من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير ومن قدم من السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام احتجنا إلى ان نجمع بين هذه الاخبار فحملنا كل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التمام على ان المراد به بعد تقضي الوقت وكذلك فيمن قدم من السفر وكل خبر ورد بانه من خرج إلى السفر بعد دخول الوقت يجب عليه التقصير على انه أذا كان الوقت باقيا وكذلك في القادم من سفر لئلا تتناقض الاخبار والذى يبين ما ذكرناه خبر حريز المتقدم ذكره قال قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال يقضي ما فاته كما فاته ان كانت صلاة السفر اداها في الحضر مثلها وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر فكان هذا الخبر مبينا للاخبار كلها لانه قال ومن فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ومن قدم من السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة وكذلك من خرج إلى السفر والوقت باق لم يكن قد فاتته الصلاة والذي يبين ما ذكرناه ايضا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ اَلْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ لاَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ اَلْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيُقَصِّرْ» فرغب عليه السلام بهذا الخبر في ان من لم يخف فوت الوقت في تأخير الصلاة حتى يدخل البيت يؤخرها حتى يؤديها على التمام فلولا ان فوت الوقت كان مراعى في هذا الباب لم يكن لتقييد الاتمام بهذه الحال معنى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 180
قال الشيخ رحمه الله ولا يؤم المسافر الحاضر ولا الحاضر المسافر الاولى والافضل ان لا يصلي المسافر خلف المقيم ولا المقيم خلف المسافر فان فعلا ذلك تركا الافضل وجازت صلاتهما ومتى صلى المسافر خلف المقيم يصلي ركعتين ولينصرف وإذا صلى المسافر بالقوم يصلي بهم ركعتين ثم يقدم من يتم الصلاة بهم ولينصرف هو والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَؤُمُّ اَلْحَضَرِيُّ اَلْمُسَافِرَ وَ لاَ اَلْمُسَافِرُ اَلْحَضَرِيَّ فَإِنِ اُبْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِينَ فَإِذَا أَتَمَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَإِذَا صَلَّى اَلْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّى مَعَهُمُ اَلظُّهْرَ فَلْيَجْعَلِ اَلْأُولَيَيْنِ اَلظُّهْرَ وَ اَلْأُخْرَيَيْنِ اَلْعَصْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 180
وَعَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى حُمَيْدِ بْنِ اَلْمُثَنَّى عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِي اَلصَّلاَةِ مَعَ اَلْمُقِيمِينَ قَالَ «فَلْيُصَلِّ صَلاَتَهُ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَ لْيَجْعَلِ اَلْأُخْرَيَيْنِ سُبْحَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 181
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي خَلْفَ اَلْمُقِيمِ قَالَ« يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَمْضِي حَيْثُ شَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 181
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ يُصَلِّي اَلْمُسَافِرُ مَعَ اَلْمُقِيمِ فَإِنْ صَلَّى فَلْيَنْصَرِفْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 181
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُسَافِرِ يُصَلِّي مَعَ اَلْإِمَامِ فَيُدْرِكُ مِنَ اَلصَّلاَةِ رَكْعَتَيْنِ أَ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 181
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ اَلْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِينَ فِي صَلاَتِهِمْ فَإِنْ كَانَتِ اَلْأُولَى فَلْيَجْعَلِ اَلْفَرِيضَةَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَإِنْ كَانَتِ اَلْعَصْرُ فَلْيَجْعَلِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَاَلْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً» وفقه هذا الحديث انه انما قال ان كانت الظهر فليجعل الفريضة في الركعتين الاولتين لانه متى فعل ذلك جاز له ان يجعل الركعتين الاخيرتين صلاة العصر وإذا كان صلاة العصر انما يجعل الركعتين الاخيرتين صلاته لانه يكره الصلاة بعد صلاة العصر إلا على جهة القضاء ومن صلى على ما قلناه لم يبق عليه شئ ويحتسب به من النوافل
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 293
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 182
قال الشيخ رحمه الله ولا يؤم المتيمم المتوضئين ولا يؤم المتوضى المتيممين وهذه المسألة مثل الاولى في ان الاولى ان لا يؤم المتيمم المتوضئين ولو فعل ذلك لم يكن بذلك مبطلا لصلاته لكنه يكون قد ترك الافضل فاما الذي يدل على كراهة ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لاَ يُصَلِّي اَلْمُتَيَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 293
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 182
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلتَّيَمُّمِ اَلْمُتَوَضِّئِينَ وَ لاَ يَؤُمُّ صَاحِبُ اَلْفَالِجِ اَلْأَصِحَّاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 183
فان قيل ظاهر هذين الخبرين انه لا يجوز ان يؤم المتيمم المتوضئين على وجه فلم حملتم على الكراهة دون الحضر قلنا انما فعلنا ذلك لورود اخبار كثيرة تتضمن جواز ذلك فاحتجنا ان نجمع بينها فمن ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :فِي اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ وَ لَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ اَلْقَوْمِ قَالَ« نَعَمْ يَتَيَمَّمُ وَ يَؤُمُّهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 294
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 183
وَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَيَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 294
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 183
وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي اَلسَّفَرِ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اَلْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمَ اَلْجُنُبُ وَ يُصَلِّي بِهِمْ فَإِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اَلتُّرَابَ طَهُوراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 294
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 183
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَيَمَّمَ وَ هُمْ عَلَى طَهُورٍ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 294
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 183
قال الشيخ رحمه الله وتقضى الصلاة بالاذان والاقامة إذا فات الانسان ذلك فقد قدمنا ما يدل على ذلك وبزيده بيانا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ هَلْ يُعِيدُ اَلْأَذَانَ وَ اَلْإِقَامَةَ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 184
قال الشيخ رحمه الله وتقضى فوائت النوافل في كل حال ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ويكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب فقد مضى فيما تقدم ما يدل عليه مستوفى ويزيد ذلك وضوحا ما رواه
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اِقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِاللَّيْلِ» قُلْتُ أَقْضِي وَتْرَيْنِ فِي لَيْلَةٍ فَقَالَ« نَعَمْ اِقْضِ وَتْراً أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 184
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ فَضَالَةَ وَ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِقْضِ صَلاَةَ اَلنَّهَارِ أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 184
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَكُونُ عَلَيَّ اَلصَّلاَةُ اَلنَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ« أَيَّ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 184
قال الشيخ رحمه الله ولا يجب على المسافر قضاء ما قصر فيه من فريضة ولا نافلة إلا المفروض من الصيام فانه لابد من قضائه إذا ثبت بما قدمنا ذكره ان صلاة المسافر من الفرائض النوافل هو القدر الذي ذكرنا فمتى فعله الانسان لا يلزمه قضاء ما لم يفرض عليه ولم يندب إليه وهذا القدر كاف في هذا الباب ويؤكد ذلك ايضا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَ بِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفَرِ رَكْعَتَانِ لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لاَ بَعْدَ هُمَا شَيْءٌ إِلاَّ اَلْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لاَ تَدَعْهُنَّ فِي حَضَرٍ وَ لاَ سَفَرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلاَةِ اَلنَّهَارِ وَ صَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اِقْضِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 185
قال الشيخ رحمه الله والمتمم في السفر ناسيا يعيد إن كان الوقت باقيا وان خرج الوقت فلا اعادة عليه ومن تعمد التمام في السفر بعد الحجة عليه في التقصير لم يجزه ذلك ووجب عليه الاعادة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 185
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى فَيُصَلِّي فِي اَلسَّفَرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَالَ« إِنْ كَانَ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَلْيُعِدْ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَمْضِيَ ذَلِكَ اَلْيَوْمُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 295
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 186
فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاول على الوجوب
الشرح #1