باب صلاة العراة

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 15
تهذيب الأحكام

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 15

باب صلاة العراة

4 أحاديث · شرح واحد
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ فَقَالَ« يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِيَانِ إِيمَاءً وَ لاَ يَرْكَعَانِ وَ لاَ يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ« وَإِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ يُومِيَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 196
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ« يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 304
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 196
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِيهَا وَ رَكَعَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 196
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ لَهُمْ يَمْشُونَ عَلَى سَاحِلِ اَلْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ اَلْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُمْ عُرَاةٌ لَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ« يُحْفَرُ لَهُ وَ يُوضَعُ فِي لَحْدِهِ وَ يُوضَعُ اَللَّبِنُ عَلَى عَوْرَتِهِ فَيُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ يُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ» قُلْتُ فَلاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ« لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ بَعْدَمَا يُدْفَنُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ حَتَّى تُوَارَى عَوْرَتُهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 196