باب صلاة الغريق والمتوحد والمضطر
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 14
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «مَنْ كَانَ فِي مَكَانٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَلْيُومِ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 191
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 191
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ« يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا يَرْكَعُ إِذَا صَلَّى وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ يُسَلِّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 192
قال الشيخ رحمه الله وإذا كان ممنوعا بالرباط وما أشبهه صلى بحسب استطاعته
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَسِيرِ يَأْسِرُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَمْنَعُهُ اَلَّذِي أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ« يُومِئُ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 192
قال الشيخ رحمه الله والمريض يصلي قائما مع قدرته إلى قوله ويكره
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِداً كَيْفَ قَدَرَ صَلَّى إِمَّا أَنْ يُوَجَّهَ فَيُومِئُ إِيمَاءً» وَ قَالَ« يُوَجَّهُ كَمَا يُوَجَّهُ اَلرَّجُلُ فِي لَحْدِهِ وَ يَنَامُ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنَامَ عَلَى جَنْبِهِ اَلْأَيْمَنِ فَكَيْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ يَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ يُومِئُ بِالصَّلاَةِ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 192
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُصَلِّي اَلْمَرِيضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى جَالِساً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَلَّى مُسْتَلْقِياً يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ اَلرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ فَيَكُونُ فَتْحُهُ عَيْنَيْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 192
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُمْسِكْ بِخَمَرِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي وَ لاَ تَسْتَنِدْ إِلَى جِدَارٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَرِيضاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 300
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 193
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَكَتَبَ« لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 193
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ اَللّٰهَ قِيٰاماً» قَالَ« اَلصَّحِيحُ يُصَلِّي قَائِماً« وَ قُعُوداً» اَلْمَرِيضُ يُصَلِّي جَالِساً« وَ عَلىٰ جُنُوبِهِمْ» اَلَّذِي يَكُونُ أَضْعَفَ مِنَ اَلْمَرِيضِ اَلَّذِي يُصَلِّي جَالِساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 193
قال الشيخ رحمه الله ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره ومروحة
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ اَلْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 301
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 194
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ قَالَ «يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَوْ عَلَى عُودٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 301
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 194
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَعُ صَاحِبُهُ فِيهِ اَلصَّلاَةَ قَائِماً قَالَ«« بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ» قَالَ ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 194
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ جَمِيلٍ وَ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُصَلِّي صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ« إِنَّ اَلرَّجُلَ لَيُوعَكُ وَ يُجْرَحُ وَ لَكِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِيَ فَلْيَقُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 301
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 195
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفٍ عَنْ بَكَّارٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يُتْرَكُ فِيهِ اَلصَّوْمُ قَالَ« إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَسَحَّرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 195
اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 195
الشرح #1