باب الصلاة على الاموات
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 21
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَزُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَالَكَ وَ أَحَقُّ اَلْأَمْوَاتِ أَنْ يُدْعَى لَهُ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 306
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 208
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا أَبَا بَكْرٍ أَتَدْرِي كَمِ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَيِّتِ» قُلْتُ لاَ قَالَ« خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ» قُلْتُ لاَ قَالَ« أُخِذَتِ اَلْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ اَلْخَمْسِ صَلَوَاتٍُ مِنْ كُلِّ صَلاَةٍ تَكْبِيرَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 208
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ يَقُولُ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ اِنْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى اَلنَّبِيِّينَ عَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ اَلرَّابِعَةَ وَ اِنْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 208
قال الشيخ رحمه الله فإذا حضرت ميتا للصلاة عليه فقف إن كان رجلا عند وسطه وإن كانت امرأة عند صدرها
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 209
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ صَلَّى عَلَى اِمْرَأَةٍ فَلاَ يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 209
وليس بين هذين الخبرين اختلاف لان الحديث الاول قال ان كان رجلا فعند صدره يعني الوسط لانه يعبر عن الشئ باسم ما يجاوره وكذلك في قوله ان كانت المرأة عند رأسها لان الرأس يقرب من الصدر فجاز ان يعبر عنه به ويؤكد ايضا ما ذكرناه ما رواه
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَقُومُ مِنَ اَلرَّجُلِ بِحِيَالِ اَلسُّرَّةِ وَ مِنَ اَلنِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ اَلصَّدْرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 209
قال الشيخ رحمه الله ثم ارفع يديك بالتكبير حيال وجهك إلى قوله ولا تبرح من مكانك حتى ترفع الجنازة على ايدي الرجال
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ «يُقَدَّمُ اَلرَّجُلُ قُدَّامَ اَلْمَرْأَةِ قَلِيلاً وَ تُوضَعُ اَلْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلاً عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ اَلْمَيِّتِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْهُدَى وَ «اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِ خْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِأَ حْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا وَ اِهْدِنَا لِمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ اَلْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ اَلتَّكْبِيرَةَ اَلثَّانِيَةَ فَلاَ يَضُرُّكَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ اِبْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اِفْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اِسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اَللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ اِغْفِرْ لَهُ وَ اِرْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ هَذَا حِينَ تَفْرُغُ مِنَ اَلْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 307
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 210
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرْتَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اَللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا اَلْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ اِبْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ وَ لاَ نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلاَّ خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ إِحْسَانَهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 307
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 211
ترتيب التكبيرات بين الادعية وقد قدمناه في خبر ام سلمة عن ابي عبد الله عليه السلام وهذا الخبر قد جاء بالادعية ولم يتضمن الفصل بينهما بالتكبير فينبغي ان يكون الامر في الفصل بين شهادة ان لا أله إلا الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت حسب ما تضمن الخبر الاول الذي قدمناه وأما ما ذكره عليه السلام من قوله عليه السلام فإذا فرغت سلمت عن يمينك فانه خرج مخرج التقية لان الصلاة على الميت ليس فيها تسليم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 211
وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر وابي عبد الله عليهما السلام قالا ليس في الصلاة على الميت تسليم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 211
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« أَمَّا اَلْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَ أَمَّا اَلْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لاَ سَلاَمَ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 307
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 212
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيمَا نَعْلَمُ قَالَ:« فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِي اَلْأُولَى بِأُمِّ اَلْكِتَابِ وَ فِي اَلثَّانِيَةِ تُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ تَدْعُو فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِي اَلرَّابِعَةِ لِمَيِّتِكَ وَ اَلْخَامِسَةُ تَنْصَرِفُ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 307
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 212
فاول ما في هذا الخبر انه قال عن الرضا عليه السلام فيما نعلم ولم يروه متيقنا وانما رواه شاكا وما يكون الرواي شاكا فيمن يخبر عنه يجوز ان يكون قدوهم في قوله تقرأ في الاولى بام الكتاب وأيضا فانه روى
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ اَلسَّائِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 212
وروى في هذه الرواية عن ابي الحسن الاول يعني موسى عليه السلام وفي الرواية الاولى عن الرضا عليه السلام والراوي واحد وهذا بين انه قدوهم في الاصل ولو صح كان محمولا على ضرب من التقية لانه موافق لمذاهب بعض العامة والذي يدل على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى وَ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لاَ دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو كَمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ اَلْمَوْتَى أَنْ يُدْعَى لَهُ اَلْمُؤْمِنُ وَ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 213
وأما ما ذكره رحمه الله من أنه يرفع يديه بالتكبير في الاولة ولا يرفعهما في باقي التكبيرات فقد روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ مُرْسَلاً وَ رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي اَلْجِنَازَةِ إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً يَعْنِي فِي اَلتَّكْبِيرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 213
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَحِمَهُ اَللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَلْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ اَلْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَرْفَعُ يَدَهُ فِي أَوَّلِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ حَتَّى يَنْصَرِفَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214
وهذه الروايات وان كانت قد وردت فلو ان انسانا رفع يديه في جميع التكبيرات لم يكن بذلك مأثوما بل كان يستحق به الثواب والذي يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْساً يَرْفَعُ يَدَهُ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ اَلنَّاسَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ لاَ يَرْفَعُونَ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأَقْتَصِرُ عَلَى اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى كَمَا يَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ يَدَيَّ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فَقَالَ« اِرْفَعْ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍاِ بْنُ عُقْدَةَ فِي كِتَابِ اَلرِّجَالِ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَى بَنِي اَلصَّيْدَاءِ: أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى جِنَازَةٍ فَرَآهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214
على ان الروايات الاولة موافقة لمذاهب بعض العامة فيوشك ان تكون خرجت مخرج التقية
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلاَّهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214
قال الشيخ رحمه الله وان كان الميت طفلا فقل بعد التكبيرة الرابعة اللهم هذا الطفل كما خلقته قادرا وقبضته طاهرا فاجعله لابويه نورا وارزقنا أجره ولا تفتنا بعده
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ اَلْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلطِّفْلِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:« اَللَّهُمَّ اِجْعَلْهُ لِأَبَوَيْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 215
ثم قال الشيخ رحمه الله وان كان مستضعفا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ وَ اِجْتَهِدْ فِي اَلدُّعَاءِ وَ إِنْ كَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَكَبِّرْ وَ قُلِ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ« لِلَّذِينَ تٰابُوا وَ اِتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ اَلْجَحِيمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 215
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي اَلْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَإِذَا بِجَنَازَةٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِيرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ كُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ« اَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ هَذِهِ اَلنُّفُوسَ وَأَنْتَ تُمِيتُهَا وَأَنْتَ تُحْيِيهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَعَلاَنِيَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اَللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُكَ وَ لاَ أَعْلَمُ مِنْهُ سُوءاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاكَ شَافِعِينَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِيهِ وَ اُحْشُرْهُ مَعَ مَنْ كَانَ يَتَوَلاَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 215
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنِ سَلُولٍ حَضَرَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اَللَّهِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَسَكَتَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَ لَمْ يَنْهَكَ اَللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ« وَيْلَكَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا قُلْتُ إِنِّي قُلْتُ اَللَّهُمَّ اُحْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ اِمْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً»» قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَأَبْدَى مِنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَا كَانَ يَكْرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 216
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَامِرِ بْنِ اَلسِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَجُلاً مِنَ اَلْمُنَافِقِينَ مَاتَ فَخَرَجَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْشِي مَعَهُ فَلَقِيَهُ مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَيْنَ تَذْهَبُ يَا فُلاَنُ» قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَةِ هَذَا اَلْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اُنْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَى يَمِينِي فَمَا تَسْمَعُنِي أَنْ أَقُولَ فَقُلْ مِثْلَهُ» فَلَمَّا أَنْ كَبَّرَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ قَالَ اَلْحُسَيْنُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« اَللَّهُمَّ اِلْعَنْ فُلاَناً عَبْدَكَ أَلْفَ لَعْنَةٍ مُؤْتَلِفَةٍ غَيْرِ مُخْتَلِفَةٍ اَللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَكَ فِي عِبَادِكَ وَ بِلاَدِكَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِكَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَتَوَلَّى أَعْدَاءَكَ وَ يُعَادِي أَوْ لِيَاءَكَ وَ يُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 216
الشرح #1