باب الصلاة على الاموات

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 21
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مُصَلاَّهُ حَتَّى يَرَاهَا عَلَى أَيْدِي اَلرِّجَالِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 214