باب صلاة الكسوف
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 5
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلزَّلْزَلَةِ فَقَالَ« أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« إِنَّ ذَا اَلْقَرْنَيْنِ لَمَّا اِنْتَهَى إِلَى اَلسَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِي اَلظُّلْمَةِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَكٍ قَائِمٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ اَلْمَلَكُ يَا ذَا اَلْقَرْنَيْنِ أَ مَا كَانَ خَلْفَكَ مَسْلَكٌ فَقَالَ لَهُ ذُو اَلْقَرْنَيْنِ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَكٌ مِنْ مَلاَئِكَةِ اَلرَّحْمَنِ مُوَكَّلٌ بِهَذَا اَلْجَبَلِ وَ لَيْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلاَّ وَ لَهُ عِرْقٌ إِلَى هَذَا اَلْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُزَلْزِلَ مَدِينَةً أَوْحَى إِلَيَّ فَزَلْزَلْتُهَا»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 321
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ فَرِيضَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 321
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِنْ صَلَّيْتَ اَلْكُسُوفَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ عَنِ اَلشَّمْسِ وَاَلْقَمَرِ وَتُطَوِّلُ فِي صَلاَتِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّى يَذْهَبَ اَلْكُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَكَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْكَ عَيْنُكَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَيْكَ قَضَاؤُهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 321
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذَكَرْنَا اِنْكِسَافَ اَلْقَمَرِ وَ مَا يَلْقَى اَلنَّاسَ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِذَا اِنْجَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَقَدِ اِنْجَلَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 322
عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا رَاكِبٌ لاَ أَقْدِرُ عَلَى اَلنُّزُولِ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ« صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ اَلَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 291
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 322
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي كُسُوفِ اَلشَّمْسِ رَكْعَتَيْنِ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَكْعَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي اَلْأُولَى فِي قِرَاءَتِهِ وَ قِيَامِهِ وَ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 322
عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِي وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ كَمَا يُصَلِّي رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 323
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَاَلْقَمَرُ فَانْكَسَفَ كُلُّهَا فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى إِمَامٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ وَ أَيُّهُمَا كَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي اَلرَّجُلَ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ وَ صَلاَةُ اَلْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كُسُوفُ اَلشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَى اَلنَّاسِ وَ اَلْبَهَائِمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 291
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 323
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً قَالَ« جَمَاعَةً وَ غَيْرَ جَمَاعَةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 291
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 323
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ وَ أَنَا فِي اَلْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 291
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 323
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ وَ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ« إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 323
قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في أمثال هذين الخبرين وجملته انه إذا احترق القرص كله يجب القضاء على من فاتته صلاة الكسوف وان لم يحترق كله وفاتته لم يكن عليه قضاء ولا تنافي بين الاخبار ولا ينافي هذا ما رواه عمار الساباطي في الخبر الذي قدمناه من قوله انه انما يلزم القضاء على من اعلم فلم يصل حتى فاتته لان الوجه في هذه الرواية أن تحملها على انه إذا احترق بعض القرص وتوانى عن الصلاة فحينئذ لزمه قضاؤها ونحن انما اسقطنا القضاء عمن لم يعلم باحتراق بعض القرص أصلا وعلى هذا تلائمت الاخبار ولم تختلف
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِنْكَسَفَتِ اَلشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ اَلْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ اَلْقِيَامِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 324
احمد بن عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها قال وقال أبو عبد الله عليه السلام هي فريضة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 291
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 324
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ« إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا اِنْكَسَفَ اَلْقَمَرُ وَ اَلشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَى مَسَاجِدِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 324
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ نَخْشَى فَوْتَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ« اِقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا اَلْفَرِيضَةَ وَ عُودُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 292
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 324
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ تُصَلَّى جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَى فَقَالَ« أَيَّ ذَلِكَ شِئْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 292
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 325
أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْكُسُوفِ فَقَالَ« عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ يَاسِينَ وَ اَلنُّورِ وَ يَكُونُ رُكُوعُكَ مِثْلَ قِرَاءَتِكَ وَ سُجُودُكَ مِثْلَ رُكُوعِكَ» قُلْتُ فَمَنْ لَمْ يُحْسِنْ يَاسِينَ وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ« فَلْيَقْرَأْ سِتِّينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلاَ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ» قَالَ« فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ كَانَ نَائِماً فَلْيَقْضِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 325
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ شَكَوْتُ إِلَيْهِ كَثْرَةَ اَلزَّلاَزِلِ فِي اَلْأَهْوَازِ وَ قُلْتُ تَرَى لِيَ اَلتَّحَوُّلَ عَنْهَا فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِيسَ وَ اَلْجُمُعَةَ وَ اِغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِيَابَكُمْ وَ اُبْرُزُوا يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ وَ اُدْعُوا اَللَّهَ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ عَنْكُمْ» قَالَ فَفَعَلْنَا فَسَكَنَتِ اَلزَّلاَزِلُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 325
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ اَلْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ اِبْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَةٌ فَلْيَقْرَأْ يَا مَنْ« يُمْسِكُ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَاَلْأَرْضَ أَنْ تَزُولاٰ وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَكَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كٰانَ حَلِيماً غَفُوراً» صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَمْسِكْ عَنَّا اَلسُّوءَ« إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»» قَالَ« إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ اَلنَّوْمِ لَمْ يَسْقُطْ عَلَيْهِ اَلْبَيْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 325
الشرح #1