باب الصلاة في السفينة
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 6
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ اَلسَّبُعَ وَ اَللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى اَلْخُرُوجِ وَ لاَ يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ« إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً» وَ قَالَ« لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ« أَتَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ نُوحٍ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 296
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 326
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ اَلْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلاَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 296
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 326
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ اَلصَّلاَةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْقِيرِ وَ اَلْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 326
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحُصُرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْقَتِّ أَوِ اَلتِّبْنِ أَوِ اَلْحِنْطَةِ أَوِ اَلشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 327
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ« أَتَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»» فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 296
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 327
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« أَصْحَابُ اَلسُّفُنِ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ فِي سُفُنِهِمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 327
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 296
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 328
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَقِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ« يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَاَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدْنَ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 328
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 328
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 297
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 328
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ« فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 297
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 329
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ« اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِتْبَعِ اَلسَّفِينَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 297
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 329
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ اَلْأَنْهَارِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 329
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى اَلْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ« يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 329
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على انه إذا تمكن منه فأما إذا لم يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد ذلك أيضا ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفِينَةِ إِيمَاءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 330
عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَخْرُجُ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فِي اَلسُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا اَلصَّلاَةَ قَالَ« نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 330
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ وَهُوَ مِنَ اَلْكُوفَةِ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي اَلْمَاءِ فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي فِي اَللَّيْلِ اَلرُّجُوعُ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَكَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَ نَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ» قَالَ« وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِيمَ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَجُوزُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 330
الشرح #1