باب صلاة الخوف
تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 7
احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يؤمي إيماءا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 298
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 331
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا اَلْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّورَةَ فَقَالَ« إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ اَلْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَلاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 298
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 331
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» كَيْفَ نُصَلِّي وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 298
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 331
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا جَالَتِ اَلْخَيْلُ تَضْطَرِبُ بِالسُّيُوفِ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 299
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 332
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وا مِنَ اَلصَّلاٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا» قَالَ« فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 299
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 332
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَى اَلسَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلسَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ فِي سُجُودِهِ وَاَلسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ اَلْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 332
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ فَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلاَةُ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 332
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ اَلْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اِفْتِتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ لِلْآخَرِينَ اَلتَّسْلِيمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 299
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 333
وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 333
رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْخَوْفِ اَلْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 333
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ اَلْفُرَاتِ أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ اَلسَّبُعَ فَقَالَ لِي« أَ فَلاَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 300
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 334
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ وَ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ« نَعَمْ وَ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 334
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي اَلَّذِي يَخَافُ اَلسَّبُعَ أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُ اَللُّصُوصَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً اَلْفَرِيضَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 3, p. 334
الشرح #1