باب كمية الفطرة
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 25
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ كَمْ تُدْفَعُ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنَ اَلْحِنْطَةِ وَ اَلشَّعِيرِ وَ اَلتَّمْرِ وَ اَلزَّبِيبِ قَالَ» صَاعٌ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 102
وعنه عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن ابن ابي نجران وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الفطرة فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 102
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْفِطْرَةِ قَالَ» يُعْطَى مِنَ اَلْحِنْطَةِ صَاعٌ وَ مِنَ اَلشَّعِيرِ صَاعٌ وَ مِنَ اَلْأَقِطِ صَاعٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 334
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 102
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يُعْطِي أَصْحَابُ اَلْإِبِلِ وَ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فِي اَلْفِطْرَةِ مِنَ اَلْأَقِطِ صَاعاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 334
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 102
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: زكاة الفطرة صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط عن كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 102
اِبْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ اَلرَّازِيِّ فِي زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَوْلاَنَا يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَتَبَ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ »أَنَّهُ يُخْرَجُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اَلتَّمْرِ وَ اَلْبُرِّ وَ غَيْرِهِ صَاعٌ« وَ لَيْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ اِخْتِلاَفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 335
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 103
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ» عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلْحُرِّ وَاَلْعَبْدِ وَاَلصَّغِيرِ وَاَلْكَبِيرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 103
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَدَقَةِ اَلْفِطْرَةِ فَقَالَ» تَصَدَّقْ عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ اَلصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 103
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» اَلصَّدَقَةُ لِمَنْ لاَ يَجِدُ اَلْحِنْطَةَ وَ اَلشَّعِيرَ يُجْزِي عَنْهُ اَلْقَمْحُ وَاَلْعَدَسُ وَ اَلذُّرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 103
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالُوا: سَأَلْنَاهُمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ زَكَاةِ اَلْفِطْرَةِ قَالاَ» صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِكَ كُلُّهُ حِنْطَةٌ أَوْ دَقِيقٌ أَوْ سَوِيقٌ أَوْ ذُرَةٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ وَ اَلذَّكَرِ وَ اَلْأُنْثَى وَاَلْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 104
فهذه الاخبار وما يجري مجراها خرجت مخرج التقية ووجه التقية فيها ان السنة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كل شئ، فلما كان زمن عثمان وبعده في ايام معاوية لعنه الله جعل نصف صاع من حنطة بازاء صاع من تمر وتابعهم الناس على ذلك فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية. والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» صَدَقَةُ اَلْفِطْرَةِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ كُلِّ مَنْ تَعُولُ يَعْنِي مَنْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 335
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 104
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ اَلْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ ذَكَرَ» صَدَقَةَ اَلْفِطْرَةِ أَنَّهَا عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَةٍ« قَالَ» فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ« لَعَنَهُ اَللَّهُ» وَخَصَبَ اَلنَّاسُ عَدَلَ اَلنَّاسُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 335
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 104
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» فِي اَلْفِطْرَةِ جَرَتِ اَلسُّنَّةُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي زَمَنِ عُثْمَانَ وَ كَثُرَتِ اَلْحِنْطَةُ قَوَّمَهُ اَلنَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 335
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 105
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :»أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّيْنِ مِنَ اَلزَّكَاةِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 335
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 105
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلْفِطْرَةُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ اَلْحِنْطَةَ مُعَاوِيَةُ« لَعَنَهُ اَللَّهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 105
فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ كَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» سِتَّةُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ ذَلِكَ تِسْعَةٌ بِالْبَغْدَادِيِّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 105
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ وَ كَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى يَدِ أَبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اِخْتَلَفُوا فِي اَلصَّاعِ بَعْضُهُمْ يَقُولُ اَلْفِطْرَةُ بِصَاعِ اَلْمَدَنِيِّ وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ بِصَاعِ اَلْعِرَاقِيِّ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ» اَلصَّاعُ سِتَّةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ وَ تِسْعَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ« قَالَ وَ أَخْبَرَنِي» أَنَّهُ يَكُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَةً وَ سَبْعِينَ وَزْنَةً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 106
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْفِطْرَةِ وَ زَكَاتِهَا كَمْ تُؤَدَّى فَكَتَبَ» أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِيِّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 106
فيحتمل هذا الخبر وجهين، أحدهما. انه أراد عليه السلام اربعة أمداد فتصحف على الراوي بالارطال وقد قدمنا ذلك فيما مضى. والثاني: انه اراد اربعة ارطال من اللبن والاقط لان من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر حسب ما قدمناه، يبين ذلك ما رواه:
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا أبو الحسن علي بن سليمان عن الحسن بن علي عن القاسم بن الحسن رفعه عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة قال :تصدق بأربعة ارطال من اللبن
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 106
الشرح #1