باب الجزية
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 30
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ» نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ» أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلاَّ نَابَذْتُكُمْ بِالْحَرْبِ« فَكَتَبُوا إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَنْ خُذْ مِنَّا اَلْجِزْيَةَ وَدَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ اَلْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ» أَنِّي لَسْتُ آخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ« فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ زَعَمْتَ أَنَّكَ لاَ تَأْخُذُ اَلْجِزْيَةَ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ اَلْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ» أَنَّ اَلْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيُّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 143
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ وَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَلَحْمِ خَنَازِيرِهِمْ وَمَيْتَتِهِمْ قَالَ» عَلَيْهِمُ اَلْجِزْيَةُ فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ اَلْخِنْزِيرِ أَوْ خَمْرٍ فَكُلُّمَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَوِزْرُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِينَ حَلاَلٌ يَأْخُذُونَهُ فِي جِزْيَتِهِمْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 144
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» جَرَتِ اَلسُّنَّةُ أَنْ لاَ تُؤْخَذَ اَلْجِزْيَةُ مِنَ اَلْمَعْتُوهِ وَ لاَ مِنَ اَلْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 144
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» اَلْقِتَالُ قِتَالاَنِ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلشِّرْكِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدُّوا» اَلْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ« وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ اَلزَّيْغِ لاَ يُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّى يَفِيئُوا »إِلىٰ أَمْرِ اللهَِ« أَوْ يُقْتَلُوا« .
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 144
الشرح #1