باب الخراج وعمارة الارضين
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 34
محمد بنيعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدا بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد بن محمد بن ابي نصر قال: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من اسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار ونصف العشر مما سقي بالرشا فيما عمروه منها، وما لم يعمروه منها أخذه الامام في قبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين فيحصصهما لعشرونصفالعشر، وليسفي أقل من خمسة اوساق شئمنالزكاة، وما أخذ بالسيف فذلك للامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر قبل سوادها وبياضهاـ يعني ارضها ونخلهاـ والناس يقولون لا تصلح قبلة الارض والنخل وقد قبل رسول الله ص خيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم، ثم قال: ان أهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، وان أهل مكة دخلها رسول الله ص عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال: اذهب وا فانتم الطلقاء
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 151
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَالَ» اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ اَلْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَكَانَ لِلْمُسْلِمِينَ وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ لِلْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا وَ اَلنَّاسُ يَقُولُونَ لاَ تَصْلُحُ قَبَالَةُ اَلْأَرْضِ وَاَلنَّخْلِ إِذَا كَانَ اَلْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ اَلسَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ اَلْعُشْرُ وَ نِصْفُ اَلْعُشْرِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 152
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ اَلشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَشْعَثَ اَلْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ اَلْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اِسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقِ اَلْمَدَائِنِ اَلْبِهْقُبَاذَاتِ وَبَهُرَ سِيرَ وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ وَ نَهَرِ اَلْمَلِكِ وَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَنِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ اَلْبَسَاتِينِ اَلَّتِي تَجْمَعُ اَلنَّخْلَ وَ اَلشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ اَلْقُرَى لِمَارَّةِ اَلطَّرِيقِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ وَ لاَ آخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَأَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى اَلدَّهَاقِينِ اَلَّذِينَ يَرْكَبُونَ اَلْبَرَاذِينَ وَيَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِيَةً وَ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَاَلتُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَ عِشْرِينَ دِرْهَماً وَ عَلَى سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اِثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَيْتُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِي سَنَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 153
الشرح #1