باب الخمس والغنائم
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 35
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عَبْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ» وَاِعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ« قَالَ» هِيَ وَ اَللَّهِ اَلْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ إِلاَّ أَنَّ أَبِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 155
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَاِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ وَاَلصُّفْرِ وَاَلْحَدِيدِ وَ اَلرَّصَاصِ فَقَالَ» عَلَيْهَا اَلْخُمُسُ جَمِيعاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 339
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 156
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَنْبَرِ وَغَوْصِ اَللُّؤْلُؤِ فَقَالَ» عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ« قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكَنْزِ كَمْ فِيهِ قَالَ» اَلْخُمُسُ« وَ عَنِ اَلْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ» اَلْخُمُسُ« وَ عَنِ اَلرَّصَاصِ وَاَلصُّفْرِ وَاَلْحَدِيدِ وَمَا كَانَ بِالْمَعَادِنِ كَمْ فِيهَا قَالَ» يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَاَلْفِضَّةِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 156
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَعَادِنِ مَا فِيهَا فَقَالَ »كُلُّمَا كَانَ رِكَازاً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ« وَ قَالَ »مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِكَ فَفِيهِ مِمَّا أَخْرَجَ اَللَّهُ مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّى اَلْخُمُسُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 339
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 156
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:» عَلَى كُلِّ اِمْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اِكْتَسَبَ اَلْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ وَ لِمَنْ يَلِي أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهَا اَلْحُجَجِ عَلَى اَلنَّاسِ فَذَاكَ لَهُمْ خَاصَّةً يَضَعُونَهُ حَيْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَيْهِمُ اَلصَّدَقَةُ حَتَّى اَلْخَيَّاطُ لَيَخِيطُ قَمِيصاً بِخَمْسَةِ دَوَانِيقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلاَّ مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِيعَتِنَا لِتَطِيبَ لَهُمْ بِهِ اَلْوِلاَدَةُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَ اَللَّهِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مِنَ اَلزِّنَا إِنَّهُ لَيَقُومُ صَاحِبُ اَلْخُمُسِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ سَلْ هَؤُلاَءِ بِمَا أُبِيحُوا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 157
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَلاَّحَةِ فَقَالَ» وَ مَا اَلْمَلاَّحَةُ« فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ مَالِحَةٌ يَجْتَمِعُ فِيهَا اَلْمَاءُ فَيَصِيرُ مِلْحاً فَقَالَ» هَذَا اَلْمَعْدِنُ فِيهِ اَلْخُمُسُ« فَقُلْتُ وَاَلْكِبْرِيتُ وَاَلنِّفْطُ يُخْرَجُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ» هَذَا وَأَشْبَاهُهُ فِيهِ اَلْخُمُسُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 340
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 157
وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ اِدْفَعْ إِلَيْنَا اَلْخُمُسَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 340
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 158
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْمُعَلَّى قَالَ:» خُذْ مَالَ اَلنَّاصِبِ حَيْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَاِبْعَثْ إِلَيْنَا بِالْخُمُسِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 158
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ اَلثَّانِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخْبِرْنِي عَنِ اَلْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ اَلرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ اَلضُّرُوبِ وَ عَلَى اَلصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ» اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 158
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ: قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ» يَجِبُ عَلَيْهِمُ اَلْخُمُسُ« فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْءٍ فَقَالَ» فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَضِيَاعِهِمْ« قَالَ وَاَلتَّاجِرُ عَلَيْهِ وَاَلصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ» ذَلِكَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 158
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْهَمْدَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ اَلضِّيَاعِ» أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ اَلسُّدُسِ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ اَلسُّدُسِ وَلاَ غَيْرُ ذَلِكَ« فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى اَلضِّيَاعِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ اَلْمَئُونَةِ مَئُونَةِ اَلضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا لاَ مَئُونَةِ اَلرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ» عَلَيْهِ اَلْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ اَلسُّلْطَانِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 159
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ اَلْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» أَيُّمَا ذِمِّيٍّ اِشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَيْهِ اَلْخُمُسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 159
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُخْرَجُ مِنَ اَلْبَحْرِ مِنَ اَللُّؤْلُؤِ وَاَلْيَاقُوتِ وَاَلزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ اَلذَّهَبِ وَ اَلْفِضَّةِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاتُهَا فَقَالَ» إِذَا بَلَغَ قِيمَتُهُ دِينَاراً فَفِيهِ اَلْخُمُسُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 340
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 160
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي لِوَائِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً قَالَ» يُؤَدِّي خُمُسَهَا وَيَطِيبُ لَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 340
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 160
وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً لاَ أَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ» أَخْرِجِ اَلْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ اَلْمَالِ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ اَلْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اِجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَلُ««.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 160
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» لَيْسَ اَلْخُمُسُ إِلاَّ فِي اَلْغَنَائِمِ خَاصَّةً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 341
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 161
فالمراد به ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم خاصة لان ما عدا الغنائم التي أوجبنا فيها الخمس انما يثبت ذلك كله بالسنة، ولم يرد عليه السلام انه ليس فيه الخمس على كل حال.
الشرح #1