باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 24
تهذيب الأحكام
المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 24
باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك
45 حديثًا · 12 شرحًا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ اَلدُّهْنَ قَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 328
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا اَلدَّوَاءَ قَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 328
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ اَلْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لاَ شَرَابٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 328
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 372
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 329
وَ عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 372
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 329
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ إِذَا اِشْتَكَى عَيْنَهُ يَكْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لاَ يَسُوغُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ» لاَ يَكْتَحِلُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 372
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 329
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ» لاَ إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 329
فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شئ مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فانه يكره ذلك، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْكُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ» إِذَا كَانَ كُحْلاً وَ لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ طَعْمٌ فِي اَلْحَلْقِ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 329
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَكْتَحِلُ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ» إِذَا لَمْ يَكُنْ كُحْلاً تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِي حَلْقِهَا فَلاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 330
وانما قلنا ان الكحل إذا كان فيه مسك فانه يكره دون ان يكون ذلك محظورا لما رواه:
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَ كْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 330
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ» نَعَمْ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 330
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَحْتَجِمُ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ اَلضَّعْفَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 330
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» ثَلاَثَةٌ لاَ يُفَطِّرْنَ اَلصَّائِمَ اَلْقَيْءُ وَاَلاِحْتِلاَمُ وَ اَلْحِجَامَةُ وَ قَدِ اِحْتَجَمَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 330
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ اَلصَّائِمُ إِلاَّ فِي رَمَضَانَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا اَلْحِجَامَةَ فِي رَمَضَانَ اِحْتَجَمْنَا لَيْلاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 331
فليس بمناف لما ذكرناه لانه انما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة إذا خاف الانسان الضعف، فاما من لم يخف الضعف فانه لا بأس به على كل حال والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ» إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ أَ مَا يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ« قُلْتُ فَمَاذَا تَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ قَالَ» اَلْغَشَيَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّةٌ« قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَمْ يَخْشَ شَيْئاً قَالَ» نَعَمْ إِنْ شَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 331
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ» لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 331
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ اَلْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يَخْشَ ضَعْفاً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 331
قال الشيخ رحمه الله:) ولا بأس ان يستعمل السواك الرطب واليابس في أي الاوقات شاء من ليل أو نهار(.
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ أَيَّ سَاعَةٍ مِنَ اَلنَّهَارِ أَحَبَّ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلصَّائِمُ يَسْتَاكُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ اَلرَّطْبِ يَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ قَالَ» يَسْتَاكُ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ اَلنَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَيَّ سَاعَةٍ يَسْتَاكُ مِنَ اَلنَّهَارِ قَالَ» مَتَى شَاءَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
وقد رويت اخبار في كراهية السواك بالعود الرطب.
رَوَى عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءٍ اَلْقَلاَّءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ أَيَّ اَلنَّهَارِ شَاءَ وَ لاَ يَسْتَاكُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَيَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَيَنْضِحُ اَلْمِرْوَحَةَ وَيَنْضِحُ اَلْبُورِيَاءَ تَحْتَهُ وَ لاَ يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي اَلْمَاءِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 373
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 332
وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لاَ يَسْتَاكُ اَلصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 374
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 333
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَسْتَاكَ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ وَ قَالَ» لاَ يَضُرُّ أَنْ يَبُلَّ سِوَاكَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَنْفُضَهُ حَتَّى لاَ يَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 333
فالكراهية في هذه الاخبار انما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فمه من رطوبة العود فاما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرَّازِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ عَنِ اَلسِّوَاكِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ» جَائِزٌ« فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اَلسِّوَاكَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِي اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِي اَلْحَلْقِ فَقَالَ» اَلْمَاءُ لِلْمَضْمَضَةِ أَرْطَبُ مِنَ اَلسِّوَاكِ اَلرَّطْبِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 333
فان قال قائل: لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل ع إلى النبي ص. و اما ما ذكره حكم السعوط والحقنة فقد مضى فيما تقدم ذكره فلا وجه لاعادته. ولا تقعد المرأة في الماء.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ وَ لَكِنْ لاَ يَنْغَمِسُ فِيهِ وَ اَلْمَرْأَةُ لاَ تَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ اَلْمَاءَ بِفَرْجِهَا«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 334
قال الشيخ رحمه الله:) وتعمد القيئ يفطر الصائم، وان ذرعه القيئ لم يكن عليه شئ(.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِي عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ اَلْيَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ اَلْقَيْءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 334
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِذَا تَقَيَّأَ اَلصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَقَيَّأَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 334
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:» مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ فَإِنْ شَاءَ اَللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ« وَ قَالَ »مَنْ تَقَيَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ اَلْقَضَاءُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 335
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» مَنْ تَقَيَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَى يَوْماً مَكَانَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 335
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْقَلْسِ وَ هُوَ اَلْجُشْأَةُ يَرْتَفِعُ اَلطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ اَلرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ» لاَ يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لاَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ لاَ يُفَطِّرُ صِيَامَهُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 335
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ قَالَ» لاَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 374
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 335
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ اَلشَّيْءُ مِنَ اَلطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ »لاَ« قُلْتُ فَإِنِ اِزْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ» لاَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 335
فالوجه في هذا الخبر انه إذا ازدرده بعد ما صار في فمه ناسيا. فأما إذا تعمد ذلك فقد أفطر ولزمه ما يلزم المفطر متعمدا.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ» لاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 336
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» اَلصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 374
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 336
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ» اَلطِّيبُ تُحْفَةُ اَلصَّائِمِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 336
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ وَ اَلطِّيبَ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 336
وَعَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:» إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ اَلْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ اَلصَّائِمُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 337
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّائِمِ أَ تَرَى لَهُ أَنْ يَشَمَّ اَلرَّيْحَانَ أَمْ لاَ تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 374
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 337
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَشَمُّ اَلصَّائِمُ اَلرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ» لاَ بَأْسَ بِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 374
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 337
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَيْضِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ اَلنَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ قَالَ »لِأَنَّهُ رَيْحَانُ اَلْأَعَاجِمِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 337
وقد رويت اخبار في كراهية شم الريحان ايضا روى:
عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: »اَلصَّائِمُ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 337
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّائِمِ يَلْبَسُ اَلثَّوْبَ اَلْمَبْلُولَ فَقَالَ» لاَ وَ لاَ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 338
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْحَائِضُ تَقْضِي اَلصَّلاَةَ قَالَ» لاَ« قُلْتُ تَقْضِي اَلصَّوْمَ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ» إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ« قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ» نَعَمْ« قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ» لاَ« قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ» مِنْ ذَلِكَ« قُلْتُ اَلصَّائِمُ يَشَمُّ اَلرَّيْحَانَ قَالَ» لاَ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 338
فهذه الاخبار وما جرى مجراها وردت مورد الكراهية دون الحظر فالاولى ترك التلذذ بسائر انواع اللذات للصائم، وان كان متى فعله لم ينقض صومه، وقد بين ذلك بقوله في الخبر الاخير لانه لذة ويكره له ان يتلذذ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد بذكر الريحان في هذه الاخبار النرجس دون غيره ألا ترى إلى الخبر الذي قدمناه في كراهية النرجس الذي رواه محمد بن الفيض عن ابي عبد الله عليه السلام انه ذكر كراهية ذلك ثم قال: لانه ريحان الاعاجم، فاطلق عليه اسم الريحان ،فلا يمتنع أن يكون المراد بهذه الاخبار ايضا ذلك بعينه دون غيره.
الشرح #1