باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار
تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 23
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ عَنْ أَ بِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِ لَى أَ بِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَ ضِ اَلَّذِي يُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَدَ عُ صَاحِبُهُ اَلصَّلاَةَ مِنْ قِيَا مٍ فَقَالَ » »بَلِ اَلْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ« « وَ قَالَ »ذَاكَ إِلَيْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 326
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ اَلْمَرَضِ اَلَّذِي يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ اَلْإِفْطَارُ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي اَلسَّفَرِ مَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ قَالَ» هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْيُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَلْيَصُمْهُ كَانَ اَلْمَرَضُ مَا كَانَ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 327
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع: فِي اَلرَّجُلِ يَجِدُ فِي رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ اَلْإِفْطَارُ قَالَ» إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِيداً وَإِذَا حُمَّ حُمَّى شَدِيدَةً وَإِذَا رَمِدَتْ عَيْنُهُ رَمَداً شَدِيداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ اَلْإِفْطَارُ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 327
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ اَلْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ اَلْفَقِيهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: »اَلْمَرِيضُ إِنَّمَا يُصَلِّي قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ اَلَّتِي لاَ يَقْدِرُ فِيهَا أَنْ يَمْشِيَ مِقْدَارَ صَلاَتِهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ قَائِماً«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 327
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ» يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لاَ يُعِيدُ يُجْزِيهِ«.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 4, p. 328
فليس بمناف لما ذكرناه لان هذا المريض يحتمل ان يكون انما أجزأ صومه عنه لانه صام وتكلف في حال لم يضر الصوم به ولم يكن قد بلغ إلى حد وجب عليه الافطار.
الشرح #1