باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 118
الكافي

المجلّد 5, الكتاب 2, الباب 118

باب الرجل يقرض الدراهم ويأخذ أجود منها

7 أحاديث
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً ثُمَّ يُعْطِي سُوداً وَقَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَتَطِيبُ نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَلَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/319)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَالْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِيُعْطِيَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 364
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/320)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ أَتَاكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا فَلا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/320)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لا بَأْسَ وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِ السَّلام).
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 364
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/320)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) كَانَ يَكُونُ عَلَيْهِ الثَّنِيُّ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 364
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/320)
6- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ فَلا بَأْسَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي رَحِمَهُ اللهُ كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ فَيُدْخِلُ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِلالَ فَقَالَ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْتُهَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَهَذِهِ خَيْرٌ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 365
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/321)
7- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَيَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ رُطَبٍ وَهِيَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لا بَأْسَ قُلْتُ فَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ جُلَّةٌ مِنْ بُسْرٍ فَ‏آخُذُ مِنْهُ جُلَّةً مِنْ تَمْرٍ وَهِيَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَالَ لا بَأْسَ إِذَا كَانَ مَعْرُوفاً بَيْنَكُمَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 365
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/321)