باب القرض يجر المنفعة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 119
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَيُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَإِمَّا آنِيَةً وَإِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ يَجُرُّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَوَلَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 365
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/322)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْقَرْضِ يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ فَقَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ الَّذِي يَجُرُّ الْمَنْفَعَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 365, 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/322)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/322)
4- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَجِيئُنِي فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَأَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ يَجِيئُنِي بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا وَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِيَادَ وَأُعْطِي دُونَهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ يَضْمَنُ فَرُبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ فَعَجَّلَ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَحْبِسُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/322)