باب الرجل يعطي الدراهم ثم يأخذها ببلد آخر
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 120
1- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قُلْتُ لَهُ يُسْلِفُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَى أَنْ يَنْقُدَهَا إِيَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/323)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) لا بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ بِمَكَّةَ وَيَكْتُبَ لَهُمْ سَفَاتِجَ أَنْ يُعْطُوهَا بِالْكُوفَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/323)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَى أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ أَقْرِضْنِيهِ وَأَنَا أُوفِيكَ إِذَا قَدِمْتَ الأرْضَ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 366
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/324)