باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 128
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ أَبَاهُ (عَلَيْهِ السَّلام) حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَعْطَى خَيْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا وَنَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَقَوَّمَ عَلَيْهِمْ قِيمَةً فَقَالَ لَهُمْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَتُعْطُونِي نِصْفَ الثَّمَنِ وَإِمَّا أَنْ أُعْطِيَكُمْ نِصْفَ الثَّمَنِ وَآخُذَهُ فَقَالُوا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/344)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لَمَّا افْتَتَحَ خَيْبَرَ تَرَكَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ فَلَمَّا بَلَغَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَيْهِمْ فَخَرَصَ عَلَيْهِمْ فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ قَدْ زَادَ عَلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ مَا يَقُولُ هَؤُلاءِ قَالَ قَدْ خَرَصْتُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ فَإِنْ شَاءُوا يَأْخُذُونَ بِمَا خَرَصْنَا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذْنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأرْضُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 370
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/345)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُقَبِّلِ الأرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَلَكِنْ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ لا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ لا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْخُمُسِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/345)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَثُلُثٌ لِلأرْضِ قَالَ لا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ وَلَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 370, 371
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/345)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَلا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلامُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 371
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/345)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الأرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَلِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلامُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/346)