باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف والثلث والربع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 128
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُزَارِعُ فَيَزْرَعُ أَرْضَ غَيْرِهِ فَيَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَثُلُثٌ لِلأرْضِ قَالَ لا يُسَمِّي شَيْئاً مِنَ الْحَبِّ وَالْبَقَرِ وَلَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا وَكَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَإِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 370, 371
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/345)