باب من زرع في غير أرضه أو غرس
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 151
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الأرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَلَكَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَلِصَاحِبِ الأرْضِ كِرَى أَرْضِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 389
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/405)
2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَفِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَغَرَسَ نَخْلا وَأَشْجَاراً وَفَوَاكِهَ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَسْتَأْمِرْ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَى وَيُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الْغَرْسَ وَالزَّرْعَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ وَإِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَ فَعَلَيْهِ الْكِرَى وَلَهُ الْغَرْسُ وَالزَّرْعُ يَقْلَعُهُ وَيَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 389, 390
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/405)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَيَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 390
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/406)