باب من زرع في غير أرضه أو غرس
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 151
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الأرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَلَكَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَلَهُ ذَلِكَ أَمْ لا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَلِصَاحِبِ الأرْضِ كِرَى أَرْضِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 389
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/405)