باب قضاء الدين
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 20
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَنْوِي قَضَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَافِظَانِ يُعِينَانِهِ عَلَى الأدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَتْ نِيَّتُهُ عَنِ الأدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَةِ بِقَدْرِ مَا قَصَرَ مِنْ نِيَّتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 298
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/47)
2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ مِنَّا يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّيْءُ يَتَبَلَّغُ بِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَيُطْعِمُهُ عِيَالَهُ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَيْسَرَةٍ فَيَقْضِيَ دَيْنَهُ أَوْ يَسْتَقْرِضُ عَلَى ظَهْرِهِ فِي خُبْثِ الزَّمَانِ وَشِدَّةِ الْمَكَاسِبِ أَوْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ قَالَ يَقْضِي بِمَا عِنْدَهُ دَيْنَهُ وَلا يَأْكُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلا وَعِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلا يَسْتَقْرِضْ عَلَى ظَهْرِهِ إِلا وَعِنْدَهُ وَفَاءٌ وَلَوْ طَافَ عَلَى أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَةِ وَاللُّقْمَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ وَالتَّمْرَتَيْنِ إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ بَعْدِهِ لَيْسَ مِنَّا مِنْ مَيِّتٍ إِلا جَعَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَلِيّاً يَقُومُ فِي عِدَتِهِ وَدَيْنِهِ فَيَقْضِي عِدَتَهُ وَدَيْنَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 298, 299
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/47)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا تُبَاعُ الدَّارُ وَلا الْجَارِيَةُ فِي الدَّيْنِ وَذَلِكَ لأنَّهُ لا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ يَسْكُنُهُ وَخَادِمٍ يَخْدُمُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 299
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/47)
4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً وَأَظُنُّهُ قَالَ لأيْتَامٍ وَأَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَيْعَتِي بَقِيتُ وَمَا لِي شَيْءٌ فَقَالَ لا تَبِعْ ضَيْعَتَكَ وَلَكِنْ أَعْطِهِ بَعْضاً وَأَمْسِكْ بَعْضاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 299
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/48)
5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الأحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقْتَضِيهِ وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُ يَأْتِينَا خِطْرٌ وَوَسِمَةٌ فَتُبَاعُ وَنُعْطِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ عِدْنِي فَقَالَ كَيْفَ أَعِدُكَ وَأَنَا لِمَا لا أَرْجُو أَرْجَى مِنِّي لِمَا أَرْجُو.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/48)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ ضَاقَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) ضِيقَةٌ فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ لا لأنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي وَلَكِنْ أُرِيدُ وَثِيقَةً قَالَ فَشَقَّ لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ قَالَ فَكَانَ مَوْلاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْساً وَإِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَأَنَا لا أَفِي بِهُدْبَةِ رِدَائِي قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَجَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ فَسَهَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ إِذَنْ لا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يَسْتَخِفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) الدَّرَاهِمَ وَأَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَانْصَرَفَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/48)
7- عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ احْتُضِرَ عَبْدُ اللهِ فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَيْنٍ لَهُمْ فَقَالَ لا مَالَ عِنْدِي فَأُعْطِيَكُمْ وَلَكِنِ ارْضَوْا بِمَا شِئْتُمْ مِنِ ابْنَيْ عَمِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) وَعَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ مَلِيٌّ مَطُولٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) [رَجُلٌ] لا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَهُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْنَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَضْمَنُ لَكُمُ الْمَالَ إِلَى غَلَّةٍ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ غَلَّةٌ تَجَمُّلا فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِينَا وَضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّةُ أَتَاحَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْمَالَ فَأَدَّاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/49)
8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ فَيَقْضِيَنِي قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) أُعِيذُكَ بِاللهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 299
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/50)
9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) الدَّيْنُ ثَلاثَةٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَأَنْظَرَ وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَعْطَى وَلَمْ يَمْطُلْ فَذَاكَ لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَوْفَى فَذَاكَ لا لَهُ وَلا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ إِذَا كَانَ لَهُ اسْتَوْفَى وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ مَطَلَ فَذَاكَ عَلَيْهِ وَلا لَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/50)