باب قضاء الدين

الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 20
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عِيسَى قَالَ ضَاقَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) ضِيقَةٌ فَأَتَى مَوْلًى لَهُ فَقَالَ لَهُ أَقْرِضْنِي عَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ فَقَالَ لا لأنَّهُ لَيْسَ عِنْدِي وَلَكِنْ أُرِيدُ وَثِيقَةً قَالَ فَشَقَّ لَهُ مِنْ رِدَائِهِ هُدْبَةً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ الْوَثِيقَةُ قَالَ فَكَانَ مَوْلاهُ كَرِهَ ذَلِكَ فَغَضِبَ وَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْوَفَاءِ أَمْ حَاجِبُ بْنُ زُرَارَةَ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ فَكَيْفَ صَارَ حَاجِبٌ يَرْهَنُ قَوْساً وَإِنَّمَا هِيَ خَشَبَةٌ عَلَى مِائَةِ حَمَالَةٍ وَهُوَ كَافِرٌ فَيَفِي وَأَنَا لا أَفِي بِهُدْبَةِ رِدَائِي قَالَ فَأَخَذَهَا الرَّجُلُ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ وَجَعَلَ الْهُدْبَةَ فِي حُقٍّ فَسَهَّلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْمَالَ فَحَمَلَهُ إِلَى الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ أَحْضَرْتُ مَالَكَ فَهَاتِ وَثِيقَتِي فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ضَيَّعْتُهَا فَقَالَ إِذَنْ لا تَأْخُذُ مَالَكَ مِنِّي لَيْسَ مِثْلِي مَنْ يَسْتَخِفُّ بِذِمَّتِهِ قَالَ فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْحُقَّ فَإِذَا فِيهِ الْهُدْبَةُ فَأَعْطَاهَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِما السَّلام) الدَّرَاهِمَ وَأَخَذَ الْهُدْبَةَ فَرَمَى بِهَا وَانْصَرَفَ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/48)