باب أنه لا يصلح البيع إلا بمكيال البلد
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 78
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ غَيْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/188)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ بِصَاعٍ سِوَى صَاعِ أَهْلِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَسْتَأْجِرُ الْجَمَّالَ فَيَكِيلُ لَهُ بِمُدِّ بَيْتِهِ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَلَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ يَأْخُذْ بِهِ وَلَكِنَّهُ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَيَجْعَلُ فِي أَمَانَتِهِ وَقَالَ لا يَصْلُحُ إِلا مُدٌّ وَاحِدٌ وَالأمْنَاءُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/188)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ يُصَغِّرُونَ الْقُفْزَانَ يَبِيعُونَ بِهَا قَالَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَبْخَسُونَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 326, 327
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/189)