باب السلم في الطعام
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 79
1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) لا بَأْسَ بِالسَّلَمِ كَيْلا مَعْلُوماً إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ لا يُسْلَمُ إِلَى دِيَاسٍ وَلا إِلَى حَصَادٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 327
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/189)
2- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 327
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/189)
3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَلا طَعَامٌ وَلا حَيَوَانٌ إِلا أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الأجَلُ اشْتَرَاهُ فَوَفَّاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَعَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَيَصْلُحُ أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 327
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/189)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَيَبْقَى بَعْضٌ لا يَجِدُ وَفَاءً فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ يَأْخُذُهُ فَإِنَّهُ حَلالٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَبِيعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَيُضْعِفُ قَالَ وَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلالٌ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي غَيْرِ زَرْعٍ وَلا نَخْلٍ قَالَ يُسَمِّي شَيْئاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 327, 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/190)
5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ قَالَ أَرَى أَنْ يُوَلَّى ذَلِكَ غَيْرُكَ وَتَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَلا تَتَوَلَّى أَنْتَ شِرَاهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/190)
6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَلَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/191)
7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الأجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَوَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابَّ وَمَتَاعاً وَرَقِيقاً يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَكَذَا بِكَذَا وَكَذَا صَاعاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/192)
8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ وَعُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الأجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/192)
9- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِي لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ هَلْ تَرَى بِهِ بَأْساً قَالَ يَكُونُ مَعَهُ غَيْرُهُ يُوَفِّيهِ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/192)
10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَهُ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمَ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ لا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ الَّذِي لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لا بَأْسَ وَالزَّعْفَرَانُ يُسْلِمُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَيَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/193)
11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 328
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/193)
12- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/193)