باب العينة
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 89
1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينَةَ فَأَشْتَرِي لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِيعُهُ إِيَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ فَقَالَ إِذَا كَانَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَكُنْتَ أَنْتَ أَيْضاً بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَيَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ فَلا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 337
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/223)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الْعِينَةِ وَقُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعْطُونَ الْعِينَةَ فَأَقُصُّ عَلَيْكَ كَيْفَ تُعْمَلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ يَأْتِينَا الرَّجُلُ الْمُسَاوِمُ يُرِيدُ الْمَالَ فَيُسَاوِمُنَا وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُولُ أُرْبِحُكَ دَهْ يَازْدَهْ وَأَقُولُ أَنَا دَهْ دَوَازْدَهْ فَلا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرَغْنَا قُلْتُ لَهُ أَيُّ مَتَاعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَرِيرُ لأنَّهُ لا نَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وَضِيعَةً مِنْهُ فَأَذْهَبُ وَقَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايَعَةٍ فَقَالَ أَلَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْطِهِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَأَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَرِيرَ وَأُمَاكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِيءُ بِهِ إِلَى بَيْتِي فَأُبَايِعُهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلَى الْمُقَاوَلَةِ وَرُبَّمَا أَعْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَرُبَّمَا تَعَاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجِدْ أَحَداً أَغْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنْهُ فَيَجِيءُ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَرُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لا تَدْفَعْهَا إِلا إِلَى صَاحِبِ الْحَرِيرِ قُلْتُ وَرُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْبَيْعُ بِهِ وَأَطْلُبُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي فَقَالَ أَوَلَيْسَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْتَ لَمْ تَرُدَّ قُلْتُ بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي قَالَ لا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 337, 338
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/223)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينَةٍ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي وَهَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا فَأَخَذَهَا وَاشْتَرَى ثَوْباً كَمَا يُرِيدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ لِيَشْتَرِيَهُ مِنْهُ فَقَالَ أَلَيْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِهِ قَالَ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 338
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/225)
4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) رَجُلٌ يُعَيَّنُ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَيَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَيَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/225)
5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ لِي بِعْنِي شَيْئاً أَقْضِيكَ فَأَبِيعُهُ الْمَتَاعَ ثُمَّ أَشْتَرِيهِ مِنْهُ وَأَقْبِضُ مَالِي قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/226)
6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ حَنَانٍ مَا تَقُولُ فِي الْعِينَةِ فِي رَجُلٍ يُبَايِعُ رَجُلا فَيَقُولُ لَهُ أُبَايِعُكَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ وَبِدَهْ يَازْدَهْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَذَا فَاسِدٌ وَلَكِنْ يَقُولُ أَرْبَحُ عَلَيْكَ فِي جَمِيعِ الدَّرَاهِمِ كَذَا وَكَذَا وَيُسَاوِمُهُ عَلَى هَذَا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَقَالَ أُسَاوِمُهُ وَلَيْسَ عِنْدِي مَتَاعٌ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/226)
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَشْتَرِي بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَيَقْضِيَنِي الَّذِي عَلَيْهِ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 338
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/226)
8- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قُلْتُ لأبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَيَّنْتُ رَجُلا عِينَةً فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/227)
9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَدِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِنَّ سَلْسَبِيلَ طَلَبَتْ مِنِّي مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي عَشَرَةَ آلافٍ فَأَقْرَضْتُهُا تِسْعِينَ أَلْفاً وَأَبِيعُهَا ثَوْباً وَشِيّاً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ قَالَ لا بَأْسَ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَبِعْهَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةِ آلافٍ وَاكْتُبْ عَلَيْهَا كِتَابَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
10- أَبُو عَلِيٍّ الأشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَى مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَزَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنْهَا فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/228)
11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَأَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَأُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (19/228)
12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أُرِيدُ أَنْ أُعَيِّنَهُ الْمَالَ وَيَكُونُ لِي عَلَيْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِكَ فَيَطْلُبُ مِنِّي مَالا أَزِيدُهُ عَلَى مَالِيَ الَّذِي لِي عَلَيْهِ أَيَسْتَقِيمُ أَنْ أَزِيدَهُ مَالا وَأَبِيعَهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ أَبِيعُكَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَةَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ أُؤَخِّرَكَ بِثَمَنِهَا وَبِمَالِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا شَهْراً قَالَ لا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/228)