باب الشرطين في البيع
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 2|الباب 90
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ [عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَقَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا يَداً بِيَدٍ وَثَمَنَهَا كَذَا وَكَذَا نَظِرَةً فَخُذْهَا بِأَيِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَجَعَلَ صَفْقَتَهَا وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ إِلا أَقَلُّهُمَا وَإِنْ كَانَتْ نَظِرَةً قَالَ وَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَيْنِ أَحَدُهُمَا عَاجِلا وَالآخَرُ نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (9/228)