باب تزويج الإماء
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 108
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا يُتَمَتَّعُ بِالأمَةِ إِلا بِإِذْنِ أَهْلِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 52
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/251)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلاهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 52
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/252)
3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَلَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتِ الْحُرَّةُ يَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ. وَرُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالأمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 52, 53
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (0/252)
4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَةِ الْمَرْأَةِ فَأَمَّا أَمَةُ الرَّجُلِ فَلا يَتَمَتَّعْ بِهَا إِلا بِأَمْرِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/252)