باب تزويج الإماء
الكافي|المجلّد 5|الكتاب 3|الباب 108
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ الأمَةَ مُتْعَةً بِإِذْنِ مَوْلاهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 52
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (20/252)