باب طلاق الغائب
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 21
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/135)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/136)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 108
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/136)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْقَالَ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 108, 109
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/136)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/136)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِيهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَيْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/137)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 109
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/137)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ مَتَى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَوْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/138)
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) أَنَّ مَعِيَ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ عَنِ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/138)