باب طلاق الغائب
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 21
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ مَتَى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَوْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/138)