باب طلاق المريض ونكاحه
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 49
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) عَنِ الْمَرِيضِ أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 125, 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/207)
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَتْ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/207)
أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/207)
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/208)
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ ذَلِكَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/208)
وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى السَّنَةِ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 126
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/208)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 126, 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/208)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/208)
مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/208)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (21/209)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/209)
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ( عليهما السلام ) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/209)