باب طلاق المريض ونكاحه
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 2|الباب 49
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 127
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (1/208)