باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح
الكافي|المجلّد 6|الكتاب 5|الباب 10
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ كَذَلِكَ لَبَنُهَا .
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (22/55)