باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 21
الكافي
المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 21
باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
4 أحاديث1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذْ أَتَى عَلَى الْغُلامِ عَشْرُ سِنِينَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ فِي مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَتَصَدَّقَ وَأَوْصَى عَلَى حَدٍّ مَعْرُوفٍ وَحَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 244
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/46)
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الْغُلامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَلَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الأرْحَامِ وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 244, 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/47)
3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ عَشْرَ سِنِينَ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/47)
4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلامُ عَشْرَ سِنِينَ فَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ فَإِذَا كَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ فَأَوْصَى مِنْ مَالِهِ بِالْيَسِيرِ فِي حَقٍّ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/47)