باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 21
2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الْغُلامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَلَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الأرْحَامِ وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 244, 245
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/47)