باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز

الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 21
الكافي

المجلّد 7, الكتاب 1, الباب 21

باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) يَقُولُ إِنَّ الْغُلامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَى وَلَمْ يُدْرِكْ جَازَتْ وَصِيَّتُهُ لِذَوِي الأرْحَامِ وَلَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 244, 245
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/47)