باب ما للإنسان أن يوصي بعد موته وما يستحب له من ذلك
الكافي|المجلّد 7|الكتاب 1|الباب 6
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الأنْصَارِيُّ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِمَكَّةَ وَإِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) بِمَكَّةَ وَأَصْحَابُهُ وَالْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَوْصَى الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ يُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَى تِلْقَاءِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِلَى الْقِبْلَةِ وَأَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, pp. 237, 238
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/19)
2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلام) أَنَّ دُرَّةَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ ضَيْعَةً أَشْقَاصاً فِي مَوَاضِعَ وَأَوْصَتْ لِسَيِّدِهَا مِنْ أَشْقَاصِهَا بِمَا يَبْلُغُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَنَحْنُ أَوْصِيَاؤُهَا وَأَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِيَ إِلَى سَيِّدِنَا فَإِنْ هُوَ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِيَّةِ عَلَى وَجْهِهَا أَمْضَيْنَاهَا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَيْنَا إِلَى أَمْرِهِ فِي جَمِيعِ مَا يَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ فَكَتَبَ (عَلَيْهِ السَّلام) بِخَطِّهِ لَيْسَ يَجِبُ لَهَا مِنْ تَرِكَتِهَا إِلا الثُّلُثُ وَإِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَكُنْتُمُ الْوَرَثَةَ كَانَ جَائِزاً لَكُمْ إِنْ شَاءَ اللهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 238
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/19)
3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَلِلْمَرْأَةِ أَيْضاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 238
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/20)
4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ لأنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَلأنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ قَالَ وَقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَأَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ أَوْ أَكْثَرِهِ فَقَالَ إِنَّ الْوَصِيَّةَ تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَأَتَى فِي وَصِيَّتِهِ الْمُنْكَرَ وَالْحَيْفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَى الْمَعْرُوفِ وَيُتْرَكُ لأهْلِ الْمِيرَاثِ مِيرَاثُهُمْ وَقَالَ مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتَّرِكْ وَقَدْ بَلَغَ الْمَدَى ثُمَّ قَالَ لأنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (3/20)
5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَالْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/21)
6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 3, p. 238
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/21)
7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عَلَيْهِ السَّلام) مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (23/21)